(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (٩/ ٣٧٧) عن قتادة: في رجل وطئ مكاتبته قال: " إن كان استكرهها فعليه العقر والحد، وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه العقر ". (٣) ذهب الجمهور إلى أن لها الصداق، وخالف مالك فقال بأنه لا صداق لها وإن اكرهها فعليه الأرش. مذهب الأحناف، ينظر: " مختصر القدوري " (ص ١٧٩)، وفيه قال: " وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر ". قال الحدادي في تعليل ذلك: " لأن المولى عقد معها عقدًا منع به نفسه من التصرف فيها أو في منافعها، والوطء من منافعها؛ ولهذا قالوا: إن المكاتبة حرام على مولاها ما دامت مكاتبة؛ لأنها خارجة عن يده ". انظر: " الجوهرة النيرة على مختصر القدوري " (٢/ ١١٢). وذكر عبد الغني الميداني في اللباب (٣/ ١٢٩) وجهًا آخر، فقال: " لأنها صارت أحق بأجزائها، ومنافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان ". ومذهب المالكية، يُنظر: " المدونة "، لابن القاسم (٢/ ٤٧٦)، حيث قال في الرجل يطأ مكاتبته: " قلت: " أرأيت من وطئ مكاتبته أيكون لها عليه الصداق أم يكون عليه ما نقصها في قول مالك؟ " قال: " لا صداق لها عليه ولا ما نقصها إذا هي طاوعته عند مالك، ويدرأ عنه الحد وعنها، عند مالك ". وفي " التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب "، لخليل (٨/ ٤٥٠): " ولو وطئ السيد =