للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يرى أنه لازم من جانب الطرفين؛ وأي شرط أو عمل يخالف كتاب الله - عز وجل - أو يخالف ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو مردود.

* قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَيْعُهُ جَائِزٌ مَا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ؛ لِأنَّ بَرِيرَةَ بِيعَتْ وَلَمْ تَكُنْ أَدَّتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا) (١).

وبعضهم يرى أن البيع هنا بيع الكتابة وليس المكاتبة، وسيذكر المؤلف ذلك، والجمهور هم الذين قالوا بعدم جواز بيع المكاتب.

* قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا رَضِيَ الْمُكَاتِبُ بِالْبَيْعِ جَازَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عِنْدَهُ لَيْسَتْ بِعَقْدٍ لَازِمٍ فِي حَقِّ الْعَبْدِ (٢)).


(١) وهو قول الشافعي في القديم كما سيأتي، ورواية عن الحنابلة.
يُنظر: " الروايتين والوجهين "، لأبي يعلى ابن الفراء (٣/ ١٢٥ - ١٢٧)، حيث قال: " هل يجوز بيع رقبة المكاتب؟ نقل أبو داود والأثرم وإبراهيم بن الحارث وحنبل والميموني وابن مشيش جواز ذلك، ويكون عند المشتري مكاتبًا، وإذا أدى إليه عتقن وقال في رواية أبي طالب وقد سئل: " هل يطأ مكاتبته؟ " فقال: " لا يطأها؛ لأنها ما اكتسبت كان لها، ولأنه لا يقدر أن يبيعها، ولا يهبها "، فظاهر هذا أنه لا يصح بيعها ولا هبتها.
وجه الأولى وهي الصحيحة: حديث بريرة وفيه ما يدل (على) أن عقد الكتابة كان باقيًا، وأنها لم تعجز؛ لأنه روي أنها جاءت تستعين بها في كتابتها، ولو كان عقد الكتابة قد انفسخ لم يكن للاستعانة فائدة، ولأن عائشة - رضي الله عنه - قالت لها: " ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي "، فأثبت أن الكتابة باقية، وأنها تقضي عنها مال الكتابة؛ ولأنه عتق بصفة صدر عن قول، فلم يمنع البيع كالتدبير.
ووجه الثانية: أن الكتابة عقد يمنع من رجوع أرش الجناية عليه إليه، فمنع من البيع كعقد البيع، ولأن ملكه ناقص، بدليل أنه لا يملك التصرف في منفعته بالاستخدام والإجارة ونحو ذلك، والبيع إنما يصح ممن ملكه تام ".
(٢) للشافعي قولان؛ ذكرهما العمراني في: " البيان " (٥/ ٥٩، ٦٠) كما سبق.
والمذهب على الجديد من أنه لا يصح. ينظر: " مغني المحتاج "، للشربيني (٦/ ٤٩٩)، وفيه قال: " (ولا يصح بيع رقبته) أي المكاتب كتابة صحيحة (في =

<<  <  ج: ص:  >  >>