للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الودي: فهو يخرج بعد البول، وهو ماء أبيض ثخين، وهو نجس أيضًا (١).

فالخلاف -إذًا- بين العلماء فيما يتعلق بالمذي أنه: هَلْ يَكْفي غسل الموضع الَّذي نزل عليه، أو لا بدَّ من غسل الذَّكَر كاملًا، أو لا بدَّ من غسل الذَّكَر مع الأنثيين، ربما يذكر المؤلف هذا، فنُفصِّل القول فيه إن شاء الله.

قوله: (وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ) (٢).

نُلَاحظ أن المؤلفَ ليس على نسقٍ واحدٍ، فأحيانًا يذكر أحمد، وأحيانًا لا يذكره، وهُوَ هنا في حديثِهِ عن الفقهاء، فلا يظنُّ البعض أنه لا يرى أحمدَ فقيهًا، فهو أقل من ألَّا يرى أحمد أو غيره من الأئمة، لَكن الكلام هنا أن المؤلِّف لا يبني على النقل عن كتاب "الاستذكار"، وهو نص على ذلك، فإن وجد فيه نقل -وقد يجد في غيره- فينقل ذلك الرأي، فهنا نراه قد ذكره بلا شك كما ذكر مع الإمام الشافعي في المشهور عنه.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِيهِ شَيْئَانِ، أَحَدُهُمَا: اضْطِرَابُ الرِّوَايَةِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ فِي بَعْضِهَا: "كُنْتُ أَغْسِلُ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ المَنِيِّ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّ فِيهِ لَبُقَعَ المَاءِ" (٣)، وَفِي بَعْضِهَا: "أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " (٤)، وَفِي بَعْضِهَا: "فَيُصَلِّي فِيهِ" (٥)، خَرَّجَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مُسْلِمٌ).


(١) " الودي": المَاء الَّذي يخرج أبيض رقيقًا على أثر البول من الإنسان. انظر: "العين" للخليل الفراهيدي (٨/ ٩٩).
(٢) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٣٥) حيث قال: "وهو قول سفيان الثوري، وأبي سليمان، وجميع أصحابهم".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أخرجه مسلم (٢٨٨/ ١٠٦).
(٥) أخرجه مسلم (٢٨٨/ ١٠٥) عن علقمة والأسود أن رجلًا نزل بعائشة، فأصبح يغسل=

<<  <  ج: ص:  >  >>