أحدهما: شرط حرام؛ كاشتراط الوطء على المكاتبة في كتابتها، وشرط فيه غَرر؛ كاشتراط كون جنين المكاتبة عبدًا، وكون ما وُلد للمكاتب من أَمَته عبدًا، وما أشبه ذلك، فهذا القسم الحكم فيه عنده أن يبطل الشرط، وتجوز الكتابة. والقسم الثاني: أن يكون الشرط لا حرام فيه ولا غرر إلا أنه مخالف لما مضى من سنة الكتابة، مثل: أن يشترط عليه أن لا يخرج من خدمته، وما أشبه ذلك، فهذا يلزم فيه عنده الشرط، وتجوز الكتابة ". (٢) الشرط غير اللازم: كمن شرط على مكاتبه إن فعل فعلًا فللسيد محو كتابته. فإن هذا الشرط غير لازم، وليس للسيد محو كتَابته، ولا تأثير لهذا الشرط في الكتابة؛ لأنه يبطل وتصح الكتابة؛ لأنه ضد مقتضى الكتابة، وذلك أن مقتضاها اللزوم. انظر: " المنتقى شرح الموطأ "، للباجي (٧/ ٣٢). (٣) وصفه الذهبي بأنه كتاب فيه من التعليلات والتخريجات ما ليس في غيره. يُنظر: " تاريخ الإسلام "، للذهبي (٢/ ١٠٤١) حيث قال: " ولابن رشد من =