للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن نجد أن هذا العقد يُصحح إذا ألغي ذلك الشرط (١).

* قوله: (وَمِنْهَا شُرُوطٌ جَائِزَةٌ غَيْرُ لَازِمَةٍ، وَمِنْهَا شُرُوطٌ لَازِمَةٌ (٢). وَهَذِهِ كُلُّهَا هِيَ مَبْسُوطَةٌ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ، وَلَيْسَ كِتَابُنَا هَذَا كِتَابَ فَرَوْعٍ، وَإِنَّمَا هُوَ كِتَابُ أُصُولٍ).

يريد أن يقول: إن هذا الكتاب الذي سَمَّاه " بداية المجتهد ونهاية المقتصد "، أو " غاية المقتصد " لم يضعه للفروع؛ لأنه لو وضعه في الفروع لتوسع مجاله وكبر حجمه وزادت مجلداته، ولكنه اختار مسائل محددة نص عليها في مواضع كثيرة هي تلك المسائل التي يأتي منطوقها في آية أو في حديث من أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذه تؤخذ من النص مباشرة، واختار - أيضًا - مسائل كبرى اختلف فيها العلماء بأن خَرجوها عن تلك النصوص، فالكتاب أشبه ما يكون بكتب القواعد الفقهية، ولذلك عرف عند بعض العلماء المتقدمين بأنه كتاب قواعد (٣).


(١) ذكر أبو الوليد ابن رشد بعضَ صور هذه الشروط، فقال فيمن كاتَبَ عبده، واشترط أن ما ولد له من ولد فهم عبيد، ينظر: " البيان والتحصيل " لابن رشد الجَد (١٥/ ٢٢٥ - ٢٢٧) حيث قال: " الشروط تنقسم على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك قسمان:
أحدهما: شرط حرام؛ كاشتراط الوطء على المكاتبة في كتابتها، وشرط فيه غَرر؛ كاشتراط كون جنين المكاتبة عبدًا، وكون ما وُلد للمكاتب من أَمَته عبدًا، وما أشبه ذلك، فهذا القسم الحكم فيه عنده أن يبطل الشرط، وتجوز الكتابة.
والقسم الثاني: أن يكون الشرط لا حرام فيه ولا غرر إلا أنه مخالف لما مضى من سنة الكتابة، مثل: أن يشترط عليه أن لا يخرج من خدمته، وما أشبه ذلك، فهذا يلزم فيه عنده الشرط، وتجوز الكتابة ".
(٢) الشرط غير اللازم: كمن شرط على مكاتبه إن فعل فعلًا فللسيد محو كتابته. فإن هذا الشرط غير لازم، وليس للسيد محو كتَابته، ولا تأثير لهذا الشرط في الكتابة؛ لأنه يبطل وتصح الكتابة؛ لأنه ضد مقتضى الكتابة، وذلك أن مقتضاها اللزوم. انظر: " المنتقى شرح الموطأ "، للباجي (٧/ ٣٢).
(٣) وصفه الذهبي بأنه كتاب فيه من التعليلات والتخريجات ما ليس في غيره.
يُنظر: " تاريخ الإسلام "، للذهبي (٢/ ١٠٤١) حيث قال: " ولابن رشد من =

<<  <  ج: ص:  >  >>