للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالشُّرُوطُ الَّتِي تُفْسِدُ الْعَقْدَ بِالْجُمْلَةِ هِيَ الشُّرُوطُ الَّتِي هِيَ ضِدُّ شُرُوطِ الصِّحَّةِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الْعَقْدِ).

فهناك شروط صحة تشترط في صحة العقد، فإذا جاء بضد ذلك كانت شروطًا تبطل العقد.

* قوله: (وَالشُّرُوطُ الْجَائِزَةُ هِيَ الَّتِي لَا تُؤَدّي إِلَى إِخْلَالٍ بِالشُّرُوطِ الْمُصَحِّحَةِ لِلْعَقْدِ وَلَا تُلَازِمُهَا).

كأن يشترط أحد المتعاقدين شروطًا يتوثق من خلالها المبيع أو السلعة، وهذا حق له طالما لا يخالف نصًّا، فإنه يكون صحيحًا.

* قوله: (فَهَذِهِ الْجُمْلَةُ لَيْسَ يَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِيهَا، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُونَ فِي الشُّرُوطِ، لِاخْتِلَافِهِمْ فِيمَا هُوَ مِنْهَا شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ، أَوْ لَيْسَ مِنْهَا).

فقد يختلف العلماء في شرط من الشروط: فرض صحة، أو فرض لزوم.

* قوله: (وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مِنْ إِخْلَالِهَا بِشُرُوطِ الصِّحَّةِ، وَلِذَلِكَ جَعَلَ مَالِكٌ جِنْسًا ثَالِثًا مِنَ الشُّرُوطِ، وَهِيَ الشُّرُوطُ الَّتِي إِنْ تَمَسَّكَ بِهَا الْمُشْتَرِطُ فَسَدَ الْعَقْدُ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَسَّكْ بِهَا جَازَ، وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْهَمَهُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ الشَّرْعِيَّةِ) (١).


= المصنَّفات: كتاب " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " في الفقه، عَلَّل فيه ووجَّه، ولا نَعلم فِي فته أنفع منه، ولا أحسن مساقًا ".
(١) يُنظر: " شرح التلقين " للمازري (٢/ ٤٤٠) حيث قال: " عقود المعاوضة أربعة: عقد صحيح منحتم. وعقد صحيح غير منحتم؛ كعقد الخيار. وعقد فاسد منحتم فساده؛ كبيع الغرر وشبهه. وعقد غير منحتم فساده؛ كبيوع الشُروط التي فسد العقد لأجل ما قارنه من الشَّرط، فيجب للمشترط الفسخ إن تمسَّك المشترط، وإن سمح بإسقاطه انحتم العقد وصحَّ، مثل؛ البيع بشرط السلف، وبيع جارية على أن يتَّخذها المشتري أُمَّ ولد … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>