للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد عرفنا بأن كل شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو باطل، لكن إن وجدت بعض الشروط التي تكون من مصلحة أحد المتعاقدين أو من مصلحتهم جميعًا؛ بأن يشترط كل واحد منهم أو منهما شرطًا يستفيد من ذلك الشرط، وهذا الشرط لا يؤثر على إفساد ذلك العقد، فله ذلك.

* قوله: (فَمِنْ مَسَائِلِهِمُ الْمَشْهُورَةِ فِي هَذَا الْبَابِ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْكِتَابَةِ شَرْطًا مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ نَحْوِهِ).

وقد عرفنا الكتابة (١)، وهي إعتاق السيد مملوكه على مالٍ يُؤَدَّى مؤجلًا، لكن قد يضاف شرط من الشروط؛ كعدم الامتناع عن خدمة سيده، فهل هذا الشرط جائز أو لا؟ وهل هذا يختلف بكون الكتابة قد انتهت أو لم تنته؟ هذه من الشروط التي تُذكر في هذه الكتابة.

* قوله: (وَقَوِيَ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ (٢) قَبْلَ مَحلِّ أَجَلِ الْكِتَابَةِ هَلْ يُعْتَقُ أَمْ لَا؟).

وهذه المسألة مَرَّ بنا ما يشبهها؛ بأنه يجوز أن يُكاتبه على خدمة، وعرفنا أن الإمامين مالكًا وأحمدَ أجازا ذلك (٣)، لكن هذه صورة أخرى، فقد اشترط عليه خدمة بالإضافة إلى الكتابة، ولكن مبلغ الكتابة عُجِّل، أي: قُدِّم، فأصبح حرًّا، وهو بَعْدُ لم يؤدِّ تلك الخدمة؛ فهل تُعتبر هذه الخدمة أو الشرط ملزمًا للمكاتب أو لا؟


(١) الكتابة: أن يُكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجمًا، فإذا أداه صار حرًا. وسميت كتابة لمصدر (كتب)، كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق. انظر: " النهاية في غريب الحديث والأثر "، لابن الأثير (٤/ ١٨٤).
(٢) نجوم: جمع نجم، وهي الوظيفة، يقال: نجم المال نجومًا، أي: وَظَّفه وظائف في كل شهر كذا. انظر: " طلبة الطلبة "، للنسفي (ص ٦٤).
(٣) سبق في قول المؤلف: " وَتَجُوزُ الْكِتَابَةُ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى عَمَلٍ مَحْدُودٍ ". وقول الشارح: " وقوله: " وتجوز الكتابة على عمل محدود عند مالك "، وكذلك عند الإمام أحمد ".

<<  <  ج: ص:  >  >>