للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك مطلوب، لكنه عَجَّل القيمة، وسارع في الأمر وأصبح حرًّا، وهذه الخدمة لم تؤدَّ لكنه شرط أضافه المكاتب على المكاتبة، بأن يخدمه فترة معينة، أو يسافر معه، أو نحو ذلك.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَجَمَاعَةٌ (٢): ذَلِكَ الشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَيُعْتَقُ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ المَالِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُعْتَقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ المَالِ، وَيَأْتِيَ بِذَلِكَ الشَّرْطِ (٣)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَعْتَقَ


(١) يُنظر: " الجامع لمسائل المدونة "، لابن يونس (٨/ ٨٩٥)، حيث قال: " ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: ومَن كاتَبَ عبده واشترط عليه أسفارًا وضحايا فأدى كتابته؛ فإنه إن أدى الضحايا وعجلها خرج حرًّا، وسقطت الأسفار ". وانظر: " الاستذكار "، لابن عبد البر (٧/ ٤١٩، ٤٢٠).
وعنه رواية أخرى ذكرها الرجراجي. يُنظر: " مناهج التحصيل " للرجراجي (٥/ ٢٦٠) حيث قال: " … والثاني: أن يُعطيه مكان الأسفار والخدمة عينًا، ويتم عتقُه، وهي رواية أشهب عنه في " الموازية " أيضًا ".
(٢) ذكر ابن عبد البر بعضهم. ينظر: " الاستذكار "، لابن عبد البر (٧/ ٤٢١) حيث قال: " وممن رأى أن الشرط باطل: ابنُ المُسيب، وشريح، وعطاء. قال ابن جريج: قلت لعطاء: شرطوا على المكاتب أنك تخدمنا شهرًا بعد العتق، قال لا يجوز. وقال عمرو بن دينار: ما أرى كل شرط اشترط عليه في الكتابة إلا جائزًا بعد العتق. ومعمر عن ابن المسيب عن قتادة قال: كل شرط بعد العتق فهو باطل. وقاله ابن شهاب ".
(٣) وممن قال بذلك الشافعية والحنابلة.
مذهب الشافعية، يُنظر: " الحاوي الكبير "، للماوردي (١٨/ ٩١)، حيث قال: " وإذا أعتق الرجل عبدًا على شرط الخدمة بعد العتق مدة معلومة اتَّفَقَا عليها، ورضِيَا بها جاز ذلك عندنا، وإن شَذَّ مَن خالفنا فيه، وتعجل عتقه ناجزًا، وعليه أن يخدمه بعد الحرية تلك الخدمة المشروطة إلى انقضاء تلك المدة المعلومة ". وانظر: " بحر المذهب "، للروياني (٨/ ٢٢٠).
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " مطالب أولي النهى "، للرحيباني (٤/ ٧٣٥)، حيث قال: " (وإن شرط) سيد (عليه)؛ أي: رقيقه (خدمة معلومة بعد العتق؛ جاز)، وبه قال عطاء وابن شبرمة؛ لأثر عمر، ولأنه اشترط خدمة في عقد الكتابة؛ أشبه ما لو شرطها قبل العتق، ولأنه شَرط نفعًا معلومًا؛ أشبه ما لو شرط عِوضا معلومًا، وما قيل: إنه ينافي مقتضى العقد غير مُسَلَّم؛ فإن مقتضاه العتق عند الأداء، وهذا لا ينافيه ".=

<<  <  ج: ص:  >  >>