للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَقِيقَ الْإِمَارَةِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَخْدِمُوا الْخَلِيفَةَ بَعْد ثَلَاثِ سِنِينَ) (١).

فهذا الشرط أضافه عمر - رضي الله عنه - مقابل أن أعتقهم، فقالوا: هذا دليل على صحة ذلك؛ لأن عمر فعل ذلك، ولا يُعرف له مخالف من الصحابة، وقول الصحابة حجة إذا لم يُوجد لهم معارض (٢).

* قوله: (وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُ سِنِينَ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ عِتْقُهُ إِلَّا بِخِدْمَةِ تِلْكَ السِّنِينَ) (٣).

فإذا أعتقه واشترط عليه الخدمة لبعض السنوات، فلا خلاف بين العلماء بجوازه؛ لأن هذا العتق جاء مقابل خدمة، وقد عرفنا بأن ذلك جائز.


= وفي مذهب الأحناف يجوز - أيضًا - إلا أن يطلق الشرط فلا يحدد مدة الخدمة، وهذا عند الباقين كذلك:
يُنظر: " الأصل "، للشيباني (٦/ ٢٠٥)، وفيه قال: " قلت: أرأيت رجلًا كاتَبَ عبدًا له على ألف درهم على أن يخدمه بعد العتق، وبعد أن يؤدي المكاتبة أيجوز هذا؟ قال: لا. قلت: ولِمَ؟ قال: لأنه اشترط في المكاتبة ما لا يعرف. قلت: أرأيت إن أدى مكاتبته هل يعتق؟ قال: نعم ".
(١) أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٨/ ٣٨٢).
(٢) سبق بيانُ هذا الأصل.
(٣) انظر في مذهب الأحناف: " بدائع الصنائع "، للكاساني (٤/ ٦١)، وفيه قال: " ولو قال لعبده: إن خدمتني سنة فأنت حر. فخدمه أقل من سنة لم يعتق حتى يكمل خدمته ".
وانظر في مذهب المالكية: " مناهج التحصيل "، للرجراجي (٥/ ٢٦٠)، وفيه قال: " … فإن عجَّل عتقه بعد قضاء الخدمة والأسفار عند حلول أجل الكتابة، فإنَّهُ لا تسقط عنه الخدمة، ولا يحصل له العتق إلا بانقضاء أمد الكتابة ".
وانظر في مذهب الشافعية: " التهذيب "، للفراء (٨/ ٤٢٢)، وفيه قال: " ولو كاتَبَه على خدمة شهر ودينار بعده، فَمَرض وعجز عن الخدمة بطلت الكتابة في قدر الخدمة ".
وانظر في مذهب الحنابلة: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (٢/ ٥٨٩)، وفيه قال: " (و) إن قال لرقيقه (: أنت حُر على أن تَخدمني سنة) ونحوها (يعتق) في الحال (بلا قبول) القن، (وتلزمه الخدمة، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته أو) استثنى (نفعه مدة معلومة) فيَصح ".

<<  <  ج: ص:  >  >>