للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَلِذَلِكَ الْقِيَاسِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الشَّرْطَ لَازِمٌ (١). فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الْوَاقِعَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي أُصُولِ هَذَا الْكِتَابِ).

ولذلك قال بأن ذلك القياس قول لمن قالوا: " إن الشرط لازم "، يُشير إلى أنه يُؤَيِّد الرأي الآخر، وهي الرواية الأخرى للإمام مالك (٢)، وهو قول أحمد (٣).

* قوله: (وَهَاهُنَا مَسَائِلُ تُذْكَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَهِيَ مِنْ كُتُبٍ أُخْرَى، وَذَلِكَ أَنَّهَا إِذَا ذُكِرَتْ فِي هَذَا الْكِتَابِ ذُكِرَتْ عَلَى أَنَّهَا فُرُوعٌ تَابِعَةٌ لِلْأُصُولِ فِيهِ، وَإِذَا ذُكِرَتْ فِي غَيْرِهِ ذُكِرَتْ عَلَى أَنَّهَا أُصُولٌ، وَلِذَلِكَ كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرُهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، فَمِنْ ذَلِكَ: اخْتِلَافُهُمْ إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ بِنْتَهُ مِنْ مُكَاتَبِهِ).

ثم بعد ذلك مات المكاتَب قبل أن يُؤَدِّي حَقَّ الكتابة، فما الحكم هنا؟

* قوله: (ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَوَرِثَتْهُ الْبِنْتُ، فَقَالَ مَالِكٌ (٤)


(١) قصد المؤلف من هذا أن الذين قالوا بعدم بطلان الشرط، وأن العبد عليه أن يخدم السيد متى اشترط عليه ذلك حتى ولو كان بعد العتق، استدلوا بقياس هذه المسألة على مسألة اتفق عليها الجميع من أنَّ للسيد أن يشترط على عبده خدمة معينة، ولا يعتق إلا بأداء هذه الخدمة.
ويُنظر: " المغني " لابن قدامة (١٠/ ٤٥٩) في ترجيح قول الجمهور حيث قال: " … ولأنه اشترط خدمة في عقد الكتابة أشبه ما لو شرطها قبل العتق، ولأنه شرط نفعًا معلومًا، أشبه ما لو شرط عوضًا معلومًا، ولا نُسَلِّم أنه ينافي مقتضى العقد؛ فإن مقتضاه العتق عند الأداء، وهذا لا ينافيه ".
(٢) سبقت ذكر هذه الرواية عن مالك كما في " الموازية " نَصَّ عليها أبو الحسن الرجراجي.
(٣) وكذا الأحناف والشافعية، كما سبق.
(٤) يُنظر: " عيون المسائل "، للقاضي عبد الوهاب (ص: ٦١٩، ٦٢٠)، حيث قال: " يصح أن ينكح المكاتب ابنة سيده، فإن مات سيده وورثته ابنته، انفسخ نكاحها من مكاتب أبيها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>