(٢) قال القدوري في ذكر وجه ما ذهبوا إليه: " وذلك لأن كل حالة يبقى دينها عليه جاز أن يبقى النكاح بينها وبينه، ولأن الأب زَوَّجها بمن ثبت له حق الحرية من جهته، فإذا مات لم يبطل نكاحها، كما لو زوجها بمدبره، ولأنه عقد يتضمن المنافع، فإذا عقد الأب مع مكاتبه في حق ابنته ثم مات لم يبطل، ولأنه مكاتب أبيها بعد موته؛ بدلالة: أنه يعتق عنه، ويستحق ولاءه، كما كان مكاتبه في حال حياته، فإذا لم يعقد النكاح في إحدى الحالتين كذلك الأخرى. والمسألة مبنية على أن رقبة المكاتب لا تنقل إلى الورثة؛ لأن الموت سبب ". انظر: " التجريد " (٩/ ٤٥١٣). (٣) يُنظر: " الأحكام في أصول الأحكام "، للآمدي (٤/ ٢٥٩)، حيث قال: " إذا اجتمع حظر وإباحة، فقد اختلف في ترجيح أحدهما؛ فذهب الأكثر كأصحابنا، وأحمد بن حنبل، والكرخي، والرازي من أصحاب أبي حنيفة إلى أن الحاظر أَوْلَى. وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان إلى التَّساوي والتساقط، والوجه في ترجيح ما مقتضاه الحظر أن مُلابسة الحرام موجبة للمأثم بخلاف المُباح، فكان أَوْلَى بالاحتياط ".