للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يملك اليمين قال: " أَحَلَّتها آية، وحَرَّمتها آية " (١).

فهناك آية حَرَّمت الجمعَ بين الأختين: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٣]، فهل ذلك يُدخل الأختين يملك اليمين؟ وجاءت الآية الأخرى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣]، فقالوا: هنا الآية عامة؛ لم تُفَرِّق بين الأخت وغيرها، ولذلك قال الخليفة الراشد: " أحلتهما آية وحَرَّمتهما أخرى " (٢)، والتحريم أحوط؛ لأن فيه بُعْدًا عن الحرام، ففيه شبهة (٣).


(١) أخرجه البيهقي في " الكبرى " (٧/ ٢٦٥) عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، أن رجلًا سأل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان - رضي الله عنه -: " أَحَلَّتهما آية، وحَرمتهما آية، وأما أنا فلا أحبُّ أن أصنع هذا. قال: فخرج من عنده فلقي رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لو كان لي من الأمر شيء، ثم وجدت أحدًا فَعَلَ ذلك لجعلته نكالًا ". قال مالك رَحَمِهُ اللهُ: " قال ابن شهاب: أراه عليَّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - "، قال مالك: " وبلغني عن الزبير بن العوام مثلُ ذلك ".
(٢) أخرجه مالك في " الموطأ " (٢/ ٥٣٨) عن قبيصة بن ذؤيب، أن رجلًا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: " أَحَلَّتهما آية، وحَرمتهما آية، فأما أنا فلا أحبُّ أن أصنع ذلك … ".
(٣) الجمع بين الأختين يملك اليمين فيه خلاف بين الفقهاء.
مذهب الحنفية يُنظر: " الدر المختار "، و" حاشية ابن عابدين - (رد المحتار) " (٣/ ٣٨) حيث قال: " (قوله: يملك يمين) متعلق بوطء، واحترز بالجمع وطء عن الجمع ملكًا من غير وطء، فإنه جائز، كما في " البحر ". ط. (قوله: بين امرأتين) يرجع إلى الجمع نكاحًا وعِدَّة ووطئًا يملك يمين. ط. أي: في عبارة المصنف، أما على عبارة الشارح فهو متعلق بالأخير. (قوله: أيهما فرضت … إلخ)، أي: أية واحدة منهما فرضت ذكرًا لم يحل للأخرى، كالجمع بين المرأة وعَمَّتها أو خالتها … ".
مذهب المالكية، يُنظر: " روضة المستبين " لابن بزيزة (١/ ٧٩٣) حيث قال: " أجمع العلماء على أن الجمع بين الأختين يملك اليمين للاستخدام جائز، وأما الجمع بينهما للوطء يملك اليمين، فجمهور الأُمَّة على تحريمه؛ لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}. وانظر: " القوانين الفقهية " لابن جزي (ص: ١٣٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>