(٢) أخرجه مالك في " الموطأ " (٢/ ٥٣٨) عن قبيصة بن ذؤيب، أن رجلًا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: " أَحَلَّتهما آية، وحَرمتهما آية، فأما أنا فلا أحبُّ أن أصنع ذلك … ". (٣) الجمع بين الأختين يملك اليمين فيه خلاف بين الفقهاء. مذهب الحنفية يُنظر: " الدر المختار "، و" حاشية ابن عابدين - (رد المحتار) " (٣/ ٣٨) حيث قال: " (قوله: يملك يمين) متعلق بوطء، واحترز بالجمع وطء عن الجمع ملكًا من غير وطء، فإنه جائز، كما في " البحر ". ط. (قوله: بين امرأتين) يرجع إلى الجمع نكاحًا وعِدَّة ووطئًا يملك يمين. ط. أي: في عبارة المصنف، أما على عبارة الشارح فهو متعلق بالأخير. (قوله: أيهما فرضت … إلخ)، أي: أية واحدة منهما فرضت ذكرًا لم يحل للأخرى، كالجمع بين المرأة وعَمَّتها أو خالتها … ". مذهب المالكية، يُنظر: " روضة المستبين " لابن بزيزة (١/ ٧٩٣) حيث قال: " أجمع العلماء على أن الجمع بين الأختين يملك اليمين للاستخدام جائز، وأما الجمع بينهما للوطء يملك اليمين، فجمهور الأُمَّة على تحريمه؛ لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}. وانظر: " القوانين الفقهية " لابن جزي (ص: ١٣٩). =