مذهب الحنابلة، يُنظر: " المغني "، لابن قدامة (٧/ ١٢٤)، حيث قال: " وإذا اشترى أُختين، فأصاب إحداهما، لم يُصب الأخرى حتى تَحرم الأولى ببيع أو نكاح أو هِبة، وما أشبهه، ويعلم أنها ليست بحامل، فإن عادت إلى ملكه، لم يُصب واحدة منهما، حتى تَحرم عليه الأولى. الفصل الأول: أنه يجوز الجمع بين الأختين في الملك. بغير خلاف بين أهل العلم. وكذلك بينها وبين عمتها وخالتها. ولو اشترى جارية، فوطئها، حَلَّ له شراء أختها وعمتها وخالتهما؛ لأن الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع ". (١) أَحْصَصْتُ الرجلَ، أي: أعطيتهُ نصيبَه. وتحاصَّ القومُ يَتَحاصُّونَ، إذا اقتسموا حِصَصًا. وكذلك المُحاصَّةُ ". انظر: " الصحاح "، للجوهري (٣/ ١٠٣٣).