للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَهَذ الْمَسْأَلَةُ هِيَ أَحَقُّ بِكِتَابِ النِّكَاحِ).

لأن هذه المسألة: مُكاتب زَوَّجه سَيِّدُه ابنتَه، ثم حصل الموت، فهذا متعلق بالنكاح، فالمؤلف ذكرها هنا لعلاقتها بالمكاتب.

* قوله: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَبَعْضُ الْكِتَابَةِ؛ هَلْ يَحَاصُّ (١) سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ أَمْ لَا؟).

إذا مات المكاتب وعليه دين وهو بعدُ لم يُوَفِّ بمال المكاتبة، والسيد حقه متعلق بالعوض مقابل الكتابة، هذا هو حق السيد هنا، والغرماء لهم حقوق وديون على هذا المكاتب؛ فهل يدخل السيد مع هؤلاء الغرماء الدَّائنين في الحصص أو يُقَدَّم؟ وهنا على السيد أن يُقَدِّم الدَّيْن أو لا؟ هذا ما ذكره عن جماهير العلماء.

* قوله: (فَقَالَ الْجُمْهُورُ).

ومنهم الأئمة الأربعة، بل جمهور الصحابة والتابعين، فهذا قد اشتهر


= مذهب الشافعية، يُنظر: " البيان في مذهب الإمام الشافعي "، للعمراني (٩/ ٢٤٧، ٢٤٨) حيث قال: " وإن ملك الرجل أَمَتَين يَحرم الجمع بينهما في النكاح؛ كالأختين، وكالمرأة وعمتها وخالتها، صَحَّ الملك؛ لأن المقصود بالملك بالمنفعة والنَّماء دون الاستمتاع … ، فإن أراد أن يَجمع بينهما في الوطء، لم يَجُز. وبه قال عامَّةُ أهل العلم ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: " المغني "، لابن قدامة (٧/ ١٢٤)، حيث قال: " وإذا اشترى أُختين، فأصاب إحداهما، لم يُصب الأخرى حتى تَحرم الأولى ببيع أو نكاح أو هِبة، وما أشبهه، ويعلم أنها ليست بحامل، فإن عادت إلى ملكه، لم يُصب واحدة منهما، حتى تَحرم عليه الأولى. الفصل الأول: أنه يجوز الجمع بين الأختين في الملك. بغير خلاف بين أهل العلم. وكذلك بينها وبين عمتها وخالتها.
ولو اشترى جارية، فوطئها، حَلَّ له شراء أختها وعمتها وخالتهما؛ لأن الملك يقصد به التمول دون الاستمتاع ".
(١) أَحْصَصْتُ الرجلَ، أي: أعطيتهُ نصيبَه. وتحاصَّ القومُ يَتَحاصُّونَ، إذا اقتسموا حِصَصًا. وكذلك المُحاصَّةُ ". انظر: " الصحاح "، للجوهري (٣/ ١٠٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>