(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: " الأصل " للشيباني (٦/ ٣٢٩)، حيث قال: " قلت: أرأيت إن كان على العبد دَيْنٌ كثير، فأدى المولى إلى بعضهم، وقد جاء بعضهم يطلب، والآخرون غيب، فقضى القاضي بينهم، فأدى المولى عنه، ثم جاء الباقون بعد ذلك، فخاصموا المولى، فلم يكن عنده ما يؤدي ما على العبد، فَبِيع العبدُ، هل يكون للمولى من ثمنه بقدر ما أدى، يحاص بذلك في الثمن؟ قال: لا، ولا يحاص مَن لم يقبض منهم من المولى من اقتضى منه؛ لأن دَيْنَهم مختلف؛ لأن كل واحد منهم حقه على حدة ". ومذهب المالكية، يُنظر: " الاستذكار "، لابن عبد البر (٧/ ٣٩٥)، حيث قال: " وإن مات المكاتب وعليه دين لم يُحاص الغرماء سيده بكتابته، وكان الغرماء أَوْلَى بذلك من سيده ". اهـ. وانظر: " شرح مختصر خليل "، للخرشي (٥/ ١٦٥). ومذهب الشافعية، يُنظر: " الحاوي الكبير "، للماوردي (٨/ ٢٧١)، حيث قال: " ولو مات المكاتب قبل تعجيزه مات عبدًا، وصارت جنايته هدرًا تسقط بموته، كالعبد الجاني إذا مات وكان ما بيده مصروفًا في ديونه، فإذا فضل بعد الديون فضل كان لسيده ". وفي مذهب الحنابلة روايتان؛ يُنظر: " الإرشاد إلى سبيل الرشاد "، للهاشمي (ص: ٤٣٤)، حيث قال: " ولو مات المكاتب وترك مالًا، وعليه ديون للناس، وبقية من مال كتابته بُدئ بقضاء ديونه قبل الكتابة في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى: يكون السيد غريمًا من الغرماء، ويحاص أصحاب الدَّيْن في تركته إن لم يترك وفاء بالجميع، والأول عنه أظهر ". وانظر: " المغني "، لابن قدامة (١٠/ ٣٧٩). (٣) أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٨/ ٤١٤) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم في المكاتب إذا مات وعليه دَيْنٌ، قال: " يضرب مولاه بما حَلَّ من نجومه مع الغرماء ". قال عبد الرزاق: " وأخبرنا الثوري قال: وأخبرني الشيباني، عن الشَّعبي، عن شريح مثله ". (٤) أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٨/ ٤١٤) عن أبي سفيان قال: " كان ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، والحسن بن صالح يقولون: " إذا مات المكاتب وعليه دين، حَلَّ ما عليه من كتابته، فيضرب المولى مع الغرماء بجميع ما عليه من الكتابة ".