(٢) يُنظر: " البيان في مذهب الإمام الشافعي "، للعمراني (٨/ ٤٨٩)، حيث قال: " فإن طلب مَن له دين المعاملة وبدل القرض تعجيزَه وردَّه إلى الرق، لم يكن لهما ذلك؛ لأنه لا فائدة لهما في ذلك؛ لأن حقهما متعلق بما في يده لا في رقبته، بل الحظ لهما في تركه على الكتابة؛ لجواز أن يكتسب مالًا، فيقضي دينهما منه، وإن أراد المولى تعجيزه ورده إلى الرق لما عليه له من مال الكتابة كان له ذلك، فإن عجزه انفسخت الكتابة، وسقط دين المعاملة وبدل القرض ". (٣) مذهب الأحناف أنه يُباع إن عجز عن قضاء ما عليه من دَيْن. يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٨/ ٦٢)، حيث قال: " فإذا عجز المكاتب وعليه دين لمولاه ودين لأجنبي، فإنه يبطل دين المولى عنه؛ لأن الدين في ذمة العبد لا يثبت إلا شاغلًا ماليته، وماليته ملك مولاه، وهو لا يستوجب الدين في ملكه، ويباع في دين الأجنبي؛ لأنه كان ثابتًا في ذمته وبقي بعد العجز، كذلك فإن العجز لا ينافي وجوب الدين عليه للأجنبي ابتداء إذا وجدت سببه، فكذلك لا ينافي بقاءه، وإذا بقي الدين عليه كان متعلقًا بماليته فيباع فيه ". (٤) يُنظر: " الاستذكار "، لابن عبد البر (٧/ ٤٠٠)، حيث قال: " وقال سفيان الثوري إذا عجز المكاتب وعليه ديون للناس، فعلى السيد أن يبتدأه إذا أسلمه، وإلا أسلمه إليهم ". (٥) يُنظر: " مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه "، للكوسج (٨/ ٤٣٩٦)، حيث قال: " قال سفيان في مكاتب عجز وعليه دين للناس، إن شاء سيده أدى عنه، وإلَّا سَلَّمه إلى الغرماء. قال أحمد: هو كما قال. قال إسحاق: كما قال ". والذي عليه المذهب: أنَّ الغرماء ليس لهم سبيل على رقبته ورده إلى الرق إلا في الجناية ودين الكتابة. انظر: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (٢/ ٦٠٧، ٦٠٨)، وفيه قال: " (وإن عجز) مكاتب (عن ديون معاملة لزمته تَعَلَّقت بذمته)؛ لأن حكمه كالأحرار، فيتبع بها بعد عتقه؛ لأنه حال يَسَاره، وخرج بديون المعاملة أرش الجناية ونحوها من الإتلافات =