والحال الثالثة: أن يَعجز ويرق ". ومذهب الحنابلة، انظر: " الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل "، للحجاوي (٣/ ١٤٨)، حيث قال: وإن جنى المكاتب على غيره ولو على سَيِّده تَعَلَّقت برقبته، واستوى الأول والآخر ولو كان بعضها في كتابته وبعضها بعد تعجيزه، وعليه فداء نفسه مقدمًا على الكتابة. (١) يُنظر: " شرح مختصر خليل "، للخرشي (٨/ ١٥٢)، حيث قال: " إذا اختلف السيد مع المكاتب في قدر الكتابة بأن قال: بعشرة. وقال العبد: بل بأقل. فإن القول قول العبد بيمين ". وانظر: " التاج والإكليل "، للمواق (٨/ ٤٩٣). (٢) يُنظر: " المحيط البرهاني "، لابن مازه (٤/ ١٥٤)، حيث قال: " وإذا كاتب الرجل عبده، ثم اختلف المولى والعبد في بدل الكتابة، فقال العبد: كاتبني على ألف درهم. وقال المولى: كاتبتك على ألفين. أو اختلفا في جنس المال، كان أبو حنيفة رَحَمِهُ اللهُ أولًا يقول: يتحالفان، وهو قولهما - أي: أبي يوسف ومحمد - لأنهما اختلفا في بدل عقد، فقال: ويفسخ، فصار كالبيع والإجارة، ثم رجع وقال: القول قول العبد مع يمينه، وعلى المولى البينة ". وانظر: " درر الحكام "، لملا خسرو (٢/ ٣٤١). (٣) انظر: " فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب "، لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٠٨)، حيث قال: " ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تَحَالَفَا ". (٤) يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٨/ ١٦٨)، حيث قال: " ولو قال لعبده: كاتبتك، ولم يُسَمَ مالًا، وقال العبد: لا، بل على خمسمائة، فإنه ينبغي في قول أبي حنيفة رَحَمِهُ اللهُ أن يصدق العبد، ولا يصدق في قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله ". (٥) في مذهب أحمد ثلاث روايات. يُنظر: " الكافي "، لابن قدامة (٢/ ٣٤٥)، حيث قال: " وإن اختلفا في قدر مال الكتابة أو أجله، ففيه ثلاث روايات:=