للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ لَا يَحَاصُّ؟ هُوَ مِنْ كِتَابِ (التَّفْلِيسِ)، وَالْقَوْلُ فِي جِنَايَتِهِ هُوَ مِنْ بَابِ (الْجِنَايَاتِ). وَمِنْ مَسَائِلِ الْأَقْضِيَةِ الَّتِي هِيَ فُرُوعٌ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَصْلٌ فِي بَابِ الْأَقْضِيَةِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْحُكْمُ عِنْدَ اخْتِلَافِ السَّيِّدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢): " الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكَاتَبِ "، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو يُوسُفَ (٤)).

وهي رواية للإمام أحمد (٥).


= والحال الثانية: أن يعجل السيد عتقه قبل الأداء، فيكون السيد هو الضامن لأرش جنايته بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية.
والحال الثالثة: أن يَعجز ويرق ".
ومذهب الحنابلة، انظر: " الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل "، للحجاوي (٣/ ١٤٨)، حيث قال: وإن جنى المكاتب على غيره ولو على سَيِّده تَعَلَّقت برقبته، واستوى الأول والآخر ولو كان بعضها في كتابته وبعضها بعد تعجيزه، وعليه فداء نفسه مقدمًا على الكتابة.
(١) يُنظر: " شرح مختصر خليل "، للخرشي (٨/ ١٥٢)، حيث قال: " إذا اختلف السيد مع المكاتب في قدر الكتابة بأن قال: بعشرة. وقال العبد: بل بأقل. فإن القول قول العبد بيمين ". وانظر: " التاج والإكليل "، للمواق (٨/ ٤٩٣).
(٢) يُنظر: " المحيط البرهاني "، لابن مازه (٤/ ١٥٤)، حيث قال: " وإذا كاتب الرجل عبده، ثم اختلف المولى والعبد في بدل الكتابة، فقال العبد: كاتبني على ألف درهم. وقال المولى: كاتبتك على ألفين. أو اختلفا في جنس المال، كان أبو حنيفة رَحَمِهُ اللهُ أولًا يقول: يتحالفان، وهو قولهما - أي: أبي يوسف ومحمد - لأنهما اختلفا في بدل عقد، فقال: ويفسخ، فصار كالبيع والإجارة، ثم رجع وقال: القول قول العبد مع يمينه، وعلى المولى البينة ". وانظر: " درر الحكام "، لملا خسرو (٢/ ٣٤١).
(٣) انظر: " فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب "، لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٠٨)، حيث قال: " ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تَحَالَفَا ".
(٤) يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (٨/ ١٦٨)، حيث قال: " ولو قال لعبده: كاتبتك، ولم يُسَمَ مالًا، وقال العبد: لا، بل على خمسمائة، فإنه ينبغي في قول أبي حنيفة رَحَمِهُ اللهُ أن يصدق العبد، ولا يصدق في قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله ".
(٥) في مذهب أحمد ثلاث روايات. يُنظر: " الكافي "، لابن قدامة (٢/ ٣٤٥)، حيث قال: " وإن اختلفا في قدر مال الكتابة أو أجله، ففيه ثلاث روايات:=

<<  <  ج: ص:  >  >>