للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تُدَبِّر ذلك؟ وفي بعض الروايات: أن رجلًا من الأنصار أعتق مملوكًا له عن دبر، وكان محتاجًا إليه وعليه دَيْنٌ، إذًا كانت هناك حاجة، وكان هناك دَيْنٌ (١)، وأما الإجماع؛ فقد حكاه كثيرٌ من العلماء؛ منهم ابن المُنذر (٢)، وابن عبد البر الذي يَنقل عنه المؤلف (٣).

* قوله: (وَهُوَ أَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّي، أَوْ يُطْلِقَ فَيَقُولُ: أَنْتَ مُدَبَّرٌ).

وهذه صريحة في التدبير: أنت حُرٌّ عن دُبُر مني، أو أنت حر دبر حياتي، أو أنت معتق دبر حياتي، أي: عندما يذكر العتق إلى جانب التدبير وعندما ترد لفظة التدبير يكون ذلك صريحًا في التدبير، لكن لو قال له: أنت حر بعد موتي، أو أنت محرر بعد موتي، أو أنت عتيق بعد موتى، أو أنت معتق بعد موتي؛ فهل يكون ذلك تدبيرًا صريحًا أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء (٤).


= واللفظ الذي ذكره الشارح من قوله: " أنتَ أحوجُ منه "، أخرجه أبو داود قريبًا منه (٣٩٥٦)، عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " أنت أحقُّ بثَمنِه، واللهُ أغنى عنه "، وصححه الألباني في " التعليقات الحسان " (٤٢٢٠).
(١) أخرجه النسائي (٥٤١٨) عن عطاء، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: " أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثمانمائة درهم، فأعطاه، فقال: " اقْضِ دَيْنَك، وأَنْفِق على عيالِك ". "، وصححه الألباني في " صحيح سنن النسائي " (٥٤١٨).
(٢) يُنظر: " الإجماع "، لابن المنذر (ص: ١٢٣)، حيث قال: " وأجمعوا على أن مَن دَبَّر عبدَه أو أَمَته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبَّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، إن كان عليه، وإنفاذ وصايا إن كان أوصى بها، وكان السيد بالغًا جائز الأمر، أن الحرية تَجب له إن كان عبدًا، ولها إن كانت أَمَة بعد وفاة السيد ".
(٣) يُنظر: " الكافي في فقه أهل المدينة "، لابن عبد البر (٢/ ٩٨٢)، حيث قال: " المدبر: هو العبد يقول سيده: أنت حر عن دُبُر مني. أو: أنت حر بعد موتي. أو أنت عتيق بعد موتي. يريد بذلك كله التدبير، وليس لمن دبر عبده أن يبيعه، ولا يهبه، ولا يرجع في تدبيره، سواء كان عليه دين أو لم يكن ".
(٤) مذهب الأحناف: أن هذا من ألفاظ التدبير.=

<<  <  ج: ص:  >  >>