(١) أخرجه النسائي (٥٤١٨) عن عطاء، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، قال: " أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثمانمائة درهم، فأعطاه، فقال: " اقْضِ دَيْنَك، وأَنْفِق على عيالِك ". "، وصححه الألباني في " صحيح سنن النسائي " (٥٤١٨). (٢) يُنظر: " الإجماع "، لابن المنذر (ص: ١٢٣)، حيث قال: " وأجمعوا على أن مَن دَبَّر عبدَه أو أَمَته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبَّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، إن كان عليه، وإنفاذ وصايا إن كان أوصى بها، وكان السيد بالغًا جائز الأمر، أن الحرية تَجب له إن كان عبدًا، ولها إن كانت أَمَة بعد وفاة السيد ". (٣) يُنظر: " الكافي في فقه أهل المدينة "، لابن عبد البر (٢/ ٩٨٢)، حيث قال: " المدبر: هو العبد يقول سيده: أنت حر عن دُبُر مني. أو: أنت حر بعد موتي. أو أنت عتيق بعد موتي. يريد بذلك كله التدبير، وليس لمن دبر عبده أن يبيعه، ولا يهبه، ولا يرجع في تدبيره، سواء كان عليه دين أو لم يكن ". (٤) مذهب الأحناف: أن هذا من ألفاظ التدبير.=