أحدها: صريح اللفظ، مثل أن يقول: دَبَّرتك. أو: أنت مدبر؛ لأن المدبر اسم لمن يعتق عليه عن دُبُر موته. فقوله: أنت مدبر بعد موتي. وأنت حر بعد موتي. سواء، وكذلك إذا قال: أعتقتك بعد موتي، أو أنت حر بعد موتي، أو أنت حر عن دبر موتي. والثاني: بلفظة اليمين، بأن قال: إن مت فأنت حر، أو إن حَدَث لي حدث فأنت حر، ونحو ذلك. والثالث: لفظة الوصية بأن قال: أوصيتُ لك برقبتك، أو أُوصي له بثلث ماله ". وفي مذهب المالكية. لا بد من ذكر لفظ التدبير، فإن لم يذكر فهي وصية ما لم ينوِ التدبير. يُنظر: " المنتقى شرح الموطأ "، للباجي (٦/ ١٥٠)، حيث قال: " ومن قال: فلان حر يوم أموت. فقد قال مالك في " المجموعة " إن أراد التدبير فهو مدبر، وإلا فهي وصية، وروى عنه ابن وهب أنَّ كل عتق بعد الموت فهو وصية، حتى ينص على التدبير، فيقول: عن دُبُر مني، وقال أشهب: إن قال ذلك في غير إحداث وصية فهو تدبير ". وانظر: " الشامل في فقه الإمام مالك "، لبهرام (ص: ١٥). ومذهب الشافعية كالأحناف من أن كل ذلك من ألفاظ التدبير. يُنظر: " البيان "، للعمراني (٨/ ٣٨٢)، حيث قال: " فإذا قال لعبده: أنت حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق بعد موتي، كان ذلك صريحًا في التدبير لا يفتقر إلى النية؛ لأنه لا يحتمل غير العتق بالموت. وإن قال: دَبَّرتك، أو أنت مدبر ونوى عتقه بموته، صار مدبرًا. وإن أطلق ذلك من غير نية، فالمنصوص في التدبير: أنه صريح فيه، ويعتق بموت سيده ". ومذهب الحنابلة كالأحناف والشافعية. يُنظر: " شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (١٢/ ٥٩٣، ٥٩٤)، حيث قال: " (وصريحه) أي: التدبير (لفظ عتق و) لفظ (حرية معلقين بموته)، أي: السيد، كأنت حر بعد موتي، أو أنت عتيق بعد موتي ونحوه، (ولفظ تدبير) كأنت مدبر، (وما تصرف منهما)، أي: العتق والحرية المعلقين بموته ". (١) قال ابن القطان: " واتفقوا أن من قال لعبده أو أَمَته اللذين يملكهما ملكًا صحيحًا: أنت مدبر - أو أنت مدبرة - بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح ". انظر: " الإقناع في مسائل الإجماع " (٢/ ١٢٣).