(٢) سبق ذكر الخلاف بينهم. (٣) مذهب المالكية: التفريق بينهما. يُنظر: " المنتقى شرح الموطأ "، للباجي (٦/ ١٤٨)، حيث قال: " والفرق بين التدبير والوصية ما ذكرناه من أن عقد الوصية عقد جائز، وعقد التدبير عقد لازم، يبين ذلك أنه لا خلاف في الرجوع عن الوصية بالقول والفعل، ولا خلاف بيننا وبين من أجاز الرجوع عن التدبير: أنه ليس له ذلك بالقول، فكذلك ليس له ذلك بالفعل ". وكذا هو مذهب الأحناف. يُنظر: " النتف في الفتاوى "، للسغدي (١/ ٤١٤)، حيث قال: " ولا رجوع له عن التدبير في قول أبي حنيفة وأصحابه وأبي عبد الله ". وفي مذهب الشافعية قولان. وهذان القولان مبنيان على اختلافهم في التدبير هل هو وصية، أو عتق بصفة؟ على قولين. فإذا قلنا: هو عتق بصفة لم يجز الرجوع فيه إلا بأن يخرجه من ملكه. يُنظر: " اللباب في الفقه الشافعي "، للمحاملي (ص: ٤١٧)، وانظر: " نهاية المطلب في دراية المذهب "، للجويني (١٩/ ٣١٠). وفي مذهب الحنابلة روايتان، يُنظر: " الروايتين والوجهين "، لأبي يعلى ابن الفراء (٣/ ١١٧)، حيث قال: " فإن أراد الرجوع في التدبير يقول: لا يزيل الملك، مثل أن يقول: رجعت في التدبير، أو رفعته، أو أزلته، أو أبطلته، فهل له ذلك أم لا؟ على روايتين، نقلهما الخرقي، أجودهما: ليس له ذلك، فعلى هذا يكون التدبير عتقًا بصفة. والثانية: له ذلك، فعلى هذا يكون وصية، وقد أومأ إليه في رواية ابن منصور ".