(٢) كعلي بن أبي طالب، أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (٦/ ٢٢٧) عن علي - رضي الله عنه -، قال: "لأن أوصي بالخمس أحبُّ إلىَّ من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إليَّ من أن أوصي بالثلث، ومَن أوصى بالثلث لم يترك ". (٣) كعمر بن الخطاب، أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٩/ ٦٦): " … وأوصى عمر بالربع ". (٤) أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٩/ ٦٦) عن قتادة، أن أبا بكر - رضي الله عنه -، أوصى بالخمس، وقال: " أوصي بما رضي الله به لنفسه ثم تلا: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} " .. (٥) سمعت كل هذه المسائل. (٦) وهم الأحناف والمالكية، وأحد قولي الشافعية، ورواية عن الحنابلة، كما سبق.