للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (الظَّاهِرُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ التَّدْبِيرُ).

لأنه قال: أنت حر بعد موتي، فهو تكلم بلفظ الحرية، والحرية إنما هي دلالة على العتق، وقال: بعد موتي، وتقييده ذلك ببعد الموت إشارة إلى أن هذا هو التدبير، فهذا هو قول جمهور العلماء، أبو حنيفة، وكذلك الإمام أحمد، وهو قول للإمام الشافعي (١).

* قوله: (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. وَبِقَوْلِ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ (٢). وَبُقُولِ أَبِي حَنِيفَةَ).

فالمالكية لم يبقوا مع إمامهم (٣). وابن القاسم مع مالك، وأشهب وهو من أصحاب الإمام مالك مع أبي حنيفة.

* قوله: (قَالَ أَشْهَبُ، قَالَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَالِكَ قَرِينَة تَدُلُّ عَلَى الْوَصِيَّةِ) (٤).


= بعد موتي، (أو أعتقتك)، أو حررتك (بعد موتي، أو دبرتك، أو أنت مدبر)، أو إذا مت فأنت حر، وذكر كاف كأنت من زيادتي، (أو كناية)، وهي ما يحتمل التدبير وغيره؛ (كخليت سبيلك)، (أو حبستك) بعد موتي ".
(١) سبق أن في المذهب قولًا واحدًا في هذه الصيغة.
(٢) يُنظر: " المدونة "، لابن القاسم (٢/ ٥١١)، حيث قال: " سئل مالك عن رجل قال لعبده: أنت حر بعد موتي، وهو صحيح، فأراد بيعه بعد ذلك قال: قال مالك: يُسأل، فإن كان إنما أراد به وجه الوصية، فالقول قوله، وإن كان إنما أراد به التدبير منع من بيعه، والقول قوله في الوجهين جميعًا. قال ابن القاسم: وهي وصية أبدًا حتى يكون إنما أراد به التدبير ".
(٣) بل المالكية على قول الإمام مالك كما سبق.
يُنظر: " شرح مختصر خليل "، للخرشي (٨/ ١٣٣)، حيث قال: " إذا قال لعبده في صحته: أنت حر بعد موتي، ولم يُقيد لا بيوم ولا بغيره، فهي وصية غير لازمة ".
(٤) يُنظر: " التهذيب في اختصار المدونة "، للبراذعي (٢/ ٥٤٠)، حيث قال: " قال أشهب: إن قال هذا في غير إحداث وصية لسفر، أو مما جاء أنه لا ينبغي لحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة، فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته ".

<<  <  ج: ص:  >  >>