(١) سبق أن في المذهب قولًا واحدًا في هذه الصيغة. (٢) يُنظر: " المدونة "، لابن القاسم (٢/ ٥١١)، حيث قال: " سئل مالك عن رجل قال لعبده: أنت حر بعد موتي، وهو صحيح، فأراد بيعه بعد ذلك قال: قال مالك: يُسأل، فإن كان إنما أراد به وجه الوصية، فالقول قوله، وإن كان إنما أراد به التدبير منع من بيعه، والقول قوله في الوجهين جميعًا. قال ابن القاسم: وهي وصية أبدًا حتى يكون إنما أراد به التدبير ". (٣) بل المالكية على قول الإمام مالك كما سبق. يُنظر: " شرح مختصر خليل "، للخرشي (٨/ ١٣٣)، حيث قال: " إذا قال لعبده في صحته: أنت حر بعد موتي، ولم يُقيد لا بيوم ولا بغيره، فهي وصية غير لازمة ". (٤) يُنظر: " التهذيب في اختصار المدونة "، للبراذعي (٢/ ٥٤٠)، حيث قال: " قال أشهب: إن قال هذا في غير إحداث وصية لسفر، أو مما جاء أنه لا ينبغي لحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة، فهو تدبير إذا قال ذلك في صحته ".