(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ٣٧٣)، حيث قال: " (وأحكامه) أي: أحكام المعتق بعضه، وباقيه له أو لغيره (قبله)، أي: قبل الحكم عليه بعتق الباقي، أو قبل تمام عتقه، (كالقن) أي: كأحكام القن الذي لا عتق فيه أصلًا من شهادة، ومنع من إرث وحدود وغيرها". (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٢٥)، وفيه قال: "والجمهور على ما ذكر، وأن ولدها من نكاح أو زنا بعد تدبيرها بمنزلتها؛ يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، يريدون إذا عتقت بموت مدبرها عتقوا". (٤) سبق ذكر الخلاف فيه بين الجمهور والشافعية. (٥) في مذهب الأحناف: أنَّ الولد حر تابع لأبيه. ينظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٤/ ١٦٢)، حيث قال: "فإن كان الأب عربيًّا والأم مولاة لقوم، فالولد تابع للأب، ولا ولاء عليه؛ لأن الولاء أثر من آثار الرق، ولا رق على عربي". وكذا مذهب المالكية، وخالف أشهب .. ينظر: "شرِح التلقين"، للمازري (٢/ ٧٢٢)، حيث قال: "سئل يحيى بن عمر عن قرشيٍّ تَزَوَّج أمَة رجل من العجم واستولدها، وأعتق سيِّدها ولدها، فقال: يُبيح ابن عمر. ينسب هذا الولد إلى قريش كأنَّه ما مَسَّه رقٌّ قطَّ. واحتجَّ بما نقلناه عن مالك في "المدوَّنة"، فأشار بهذا القول إلى أنَّه لا يكون للمعتق ولاء إِذا كان المعتَق عربيًّا. فإنَّ هذا قد صرح به بعض الأندلسيين،=