وفي مذهب الشافعية: يَصير رقيقًا في (الجديد) ". يُنظر: "البيان"، للعمراني (٣١٧/ ٩)، حيث قال: "وإن وطئها بعدما علم برقها فحَبلت منه، فإن كان الزوج غير عربي كان ولده منها رقيقًا لسيد الأمة، وإن كان الزوج عربيًّا، فإن قلنا بقوله الجديد: (إن العرب يسترقون إذا أسروا) كان ولده رقيقًا، وإن قلنا بقوله القديم: (إن العرب لا يسترقون) كان ولده منها حرًّا، وعليه قيمة الولد لسيد الأمة". وفي مذهب الحنابلة: يَتبع أباه في الحرية. ينظر: "المغني"، لابن قدامة (٦/ ٤١٩)، حيث قال: "فإن كان حرًّا وزوجته مولاة، لم يَخل، إمَّا أن يكون حُرَّ الأصل، فلا ولاء عليه، ولا على ولده بحال، وإن كان مولى ثَبَت الولاء على ولده لمواليه ابتداء". (١) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٣٩، ٤٤٠) حيث قال: "أجمع علماء المسلمين بأن ولد الحر مِن سُريته تَبَع له، لا لأمه، وأنه حر مثله، وأجمعوا أن ولد العبد من سريته عند مَن أجاز له التسري بإذن سيده وعند من لم يجزه- عبدٌ تَبع لأبيه، وملك للسيد كأبيه وأمه". (٢) لا يتسرى العبد: أيْ لا يَشتري أمة ليطأها كما يفعل الحر. انظر. "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص: ٢٠٣).