للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذًا رأيتم الأئمة انقسموا إلى قسمين:

الفريق الأول: مالك وأحمد.

والثاني: أبو حنيفة والشافعي.

* قوله: (وَعُمْدَةُ مَالِكٍ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تَابعٌ لِلْأَبِ مَا عَدَا الْمُدَبَّرَ) (١).

فكأن مالكًا ومثله الحنابلة يقولون: لا نرى فرقًا ما دام الإجماعُ قد قام على أن الولد من ملك اليمين يكون تابعًا للأب، فكذلك المدبر هنا؛ لأنَّه لا يزال تحت الرق، وهو بعدُ لم يتحرر، فينبغي أن يُعامل من هذه الناحية معاملة الرقيق.

والحنفية والشافعية يقولون: هو سينتهي إلى أن يكون حرّا، فينبغي أن يُعامل بالنسبة للمآل، لا بالنسبة للحال.

* قوله: (وَهُوَ مِنْ بَابِ قِيَاسِ مَوْضِعِ الْخِلَافِ عَلَى مَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ).

ما هو موضع الخلاف؟ المالكية يقولون: نحن وإيَّاكم اختلفنا في ولد المدبر إذا تَسَرَّى هل يلحق به أو لا؟ هذه مسألة اختلفنا فيها، وهناك مسألة هي موضع اتفاق بيننا وبينكم هي التي ذكرناها فنقيس موضع الخلاف على موضع الإجماع، وهناك التعليل الذي ذكرتُ لكم في المقدمة، وهو الذي يذكره الحنابلة، ويقولون: إن التسري دليل على الإباحة، وإن إباحة التسري ينبني عليه ثبوت الملك، أي: كونه تسرى معنى ذلك أنه يملك، ولما كان الحر يتبعه أولاده من الإماء، كذلك- أيضًا- المدبر يتبعه أولاده من الإماء.


(١) سبق نقل كلام ابن عبد البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>