للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَعُمْدَةُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ وَلَدَ الْمُدَبَّرِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، وَمَالَ الْمُدَبَّرِ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ، وَلَيْسَ يُسَلَّمُ لَهُ أَنَّهُ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، وَيَتْبَعُهُ فِي الْحُرِّيَّةِ مَالُهُ عِنْدَ مَالِكٍ) (١) (٢).

وقد عرض المؤلف رأي المالكية والحنابلة، وإن لم يذكر الحنابلة فهو معهم، ولكن المؤلف قال: "وليس يُسَلَّم لهم"؛ لأن قضية كونه مال هذه قضية غير مُسَلَّمة؛ لأننا إذا قلنا: يتبع أباه، فلا نقول: إنه مال في هذه الحال، وإنما نعامله بالنسبة لما سيكون.

* قوله: (الْجِنْسُ الرَّابعُ: وَأَمَّا النَّظَرُ فِي تَبْعِيضِ التَّدْبِيرِ).

وهذا مر بنا، ولكن المؤلف طرأ له أمر، وهو أن يُنبه أنه كان الأَوْلى أن يذكر في هذا الجنس، وهذه مصطلحات ولا مَشاحة في الاصطلاح؛ فترون أن الفقهاء يختلفون في تقسيماتهم، وفي تقديم بعض الأبواب على بعض، وفي تقديم بعض الكتب على بعض، فأنتم ترون أن المنهج الذي صار عليه صاحب "بداية المجتهد" ليس كل ما رَتَّبه يكون موافقًا لما في الكتب الأخرى، ولكنه ينتقي من كتاب "الاستذكار" في الغالب، وأحيانًا من "المُحلى"، وهو -أيضًا- يسير بين ذاك وبين ذاك، لكن لا شَكَّ بأنه وافق؛ فبدأ بالطهارة، ثم بالصلاة، ثم بالزكاة، ثم بعد ذلك بالصيام، ثم الحج، فإنه بذلك في العبادات وافق غيره من العلماء، لكن لا يضر أن يُقَدِّم كتابًا على كتاب، أو بابًا على باب، أو مسائل على مسائل فهذا لا يَضر.


(١) لم أقف على هذه العلة عند الشافعية في هذه المسألة، وإنما أخذها من أصول مذهب الشافعية من أن ما يملكه المدبر هو ملك للسيد، له انتزاعه فكذا الولد.
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٤٤٥)، حيث قال: "قال مالك في رجل دَبَّر غلامًا له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر، وللعبد مال. قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيديه. قال ابن عبد البر: إنَّما قال ذلك؛ لأن أصله في العبد إنَّما يملك ماله ما لم ينتزعه منه سيده، وأنَّ ماله تَبع له عند العتق والتدبير".

<<  <  ج: ص:  >  >>