للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (فَقَدْ قُلْنَا فِيمَنْ دَبَّرَ لَهُ حَظًّا فِي عَبْدِهِ دُونَ أَنْ يُدَبِّرَ شَرِيكُهُ).

ومعنى "دَبَّر له حَظًّا"، أي: نصيبًا، أي: دَبَّر نصيبَه في عبده، رأينا هذا وقلنا: إذا كان العبد بين شريكين، فدبر أحدُهما نصيبه؛ فما الحكم؟ رأينا اختلاف العلماء وانقسامهم فيها إلى ثلاثة أقسام، فمالك له رأي، ووضع في ذلك خِيَارَيْن؛ إما كذا أو كذا، وأبو حنيفة -أيضًا- وضع ثلاث خيارات، لكن الشافعية والحنابلة قالوا: إذا دُبِّر، فإن ما دُبِّر منه يكون حُرًّا، ويبقى الباقي فيه مملوكًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>