للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَنَقْلُهُ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ أَوْلَى، فَلْيُنْقَلْ إِلَيْهِ. وَأَمَّا مَنْ دَبَّرَ جُزْءًا مِنْ عَبْدٍ هُوَ لَهُ كلُّهُ، فَإِنَّهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِتَدْبِيرِ الْكُلّ، قِيَاسًا عَلَى مَنْ بَعَّضَ الْعِتْقَ عِنْدَ مَالِكٍ) (١).

(يُقضى)، أي: يُحكم، وهذه مسألة أُخرى مَرَّت بنا في كتاب (العتق)، فإذا كان إنسان يملك عبدًا ملكًا تامًّا صحيحًا، وكان صحيح التصرف أيضًا، ثم أعتق نصفه أو ثلثه أو أكثر أو أقل، فهل يَسري ذلك إلى باقيه؟

نعم يَسري، ولذلك قال المؤلف كذلك هنا، فإذا كان عنده مملوك يملكه ملكًا تامًّا، ثم دَبَّر بعضَه.

نقول: لا، هذا يَسري إلى الكل؛ لأن هذا تحت ملكك، وأنت أردت أن تُعطيه الحرية، وأن تخرجه من رق العبودية؛ فينبغي أن يكون تحريره كاملًا، وليس ناقصًا.


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٨/ ١٢٧)، حيث قال: "أما لو كان يملك جميعه ودَبَّر بعضه لَسَرَى التدبير في باقيه. قاله تت. والظاهر: أنه يجري مثل ذلك في العتق لأجل، بل هو أبين من التدبير، فإذا أعتق بعض عبده لأجل سَرَى العتق في باقيه".
وخالف أبو حنيفة مالكًا، فقال بعدم السراية. ينظر: "رد المحتار"، لابن عابدين (٣/ ٦٥٨)، حيث قال: "فإذا دبر بعض عبده اقتصر عليه عنده، وسعى في الباقي بعد موت سيده، وسرى إلى كله عندهما، ولا سعاية عليه".
والمنصوص عند الشافعية: أنه لا يسري إلى جميعه. ينظر: "المهذب"، للشيرازي (٢/ ٣٧٦)، حيث قال: "فإن كان له عبد فدبر بعضه فالمنصوص أنه لا يسري إلى الباقي. ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر: أنَّه يسري؛ فيصير الجميع مدبرًا".
وفي مذهب أحمد روايتان. يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٦/ ٢٢٢)، حيث قال: "وإن أوصى له ببعض رقبته، فهو تدبير لذلك الجزء، وهل يعتق جميعه إذا حمله الثلث؟ على روايتين، ذكرهما الخرقي فيما إذا دبر بعض عبده وهو مالك لكله".

<<  <  ج: ص:  >  >>