وخالف أبو حنيفة مالكًا، فقال بعدم السراية. ينظر: "رد المحتار"، لابن عابدين (٣/ ٦٥٨)، حيث قال: "فإذا دبر بعض عبده اقتصر عليه عنده، وسعى في الباقي بعد موت سيده، وسرى إلى كله عندهما، ولا سعاية عليه". والمنصوص عند الشافعية: أنه لا يسري إلى جميعه. ينظر: "المهذب"، للشيرازي (٢/ ٣٧٦)، حيث قال: "فإن كان له عبد فدبر بعضه فالمنصوص أنه لا يسري إلى الباقي. ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر: أنَّه يسري؛ فيصير الجميع مدبرًا". وفي مذهب أحمد روايتان. يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٦/ ٢٢٢)، حيث قال: "وإن أوصى له ببعض رقبته، فهو تدبير لذلك الجزء، وهل يعتق جميعه إذا حمله الثلث؟ على روايتين، ذكرهما الخرقي فيما إذا دبر بعض عبده وهو مالك لكله".