للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَأَمَّا الْجِنْسُ الْخَامِسُ: وَهُوَ مُبْطِلَاتُ التَّدْبِيرِ).

هل هناك أشياء تُبطل التدبير وتؤثر عليه أو لا؟

* قوله: (فَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي إِبْطَالِ الدَّيْنِ لِلتَّدْبِيرِ).

فإذا كان على الإنسان دَيْنٌ، وهذا الدَّيْنُ لا يخلو إمَّا أن يستغرق جميع ما عنده، أو أن يكون الدَّيْن يَستغرق بعض قيمة هذا المدبر؛ فما الحكم؟ هل الدَّيْن يُسقط التدبير ويَقضي عليه ويُنهيه، أو لا علاقة له بذلك؟ فنحن عندنا التدبير، ونهايته الحرية، فهذا الذي دَبَّر عبده أراد أن يعتقه، ولكنه قَيَّد ذلك بموته، وقد مَرَّ بنا في (العتق): لو أن إنسانًا أعتق مملوكًا وكان عليه دَيْنٌ يَستغرق ماله، فما الحكم أيضًا؟ مَرَّ بنا هذا، أيضًا هنا هل الدَّيْنُ يؤثر عليه أم لا؟ وقد مر هذا.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ) (٢).

وأحمد (٣).

* قوله: (الدَّيْنُ يُبْطِلُهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ يُبْطِلُهُ، وَيَسْعَى فِي الدَّيْنِ، وَسَوَاءٌ اَكَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا لِلْقِيمَةِ أَوْ لِبَعْضِهَا) (٤).


(١) يُنظر: "القوانين الفقهية"، لابن جزي (ص: ٢٥١)، حيث قال: "يبطل التدبير بقتل المدبر لسيده عمدًا، أو باستغراق الدين له وللتركة".
(٢) انظر: "نهاية المطلب"، للجويني (١٩/ ٣١٤)، حيث قال: "ومما يتصل بذلك أن المدبِّر إذا مات، وخلف العبد المدبَّر وتركة يفي ثلثها بقيمة العبد لولا دين مستغرق، فلا يحكم بنفوذ العتق ما لم يَبرأ من الدين".
(٣) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ٣٢٨)، حيث قال: "المريض إذا أعتق عبيده في المرض، أو دَبَّرهم، أو وصى بعتقهم ومات، ثم ظهر- عليه دين، وهم يخرجون من ثلثه في الظاهر، فأعتقناهم، ثم ظهر عليه دين يستغرق التركة، تبينَّا بطلان عتقهم، وبقاء رقهم، فيباعون في الدين، ويكون عتقهم وصية، والدين مقدم على الوصية".
(٤) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٤/ ١٢٢)، حيث قال عن المدبر: "ولا يتعلق الدين برقبته؛ لأن رقبته لا تحتمل البيع لما بينَّا، ولتعلق بكسبه، ويسعى في ديونه بالغة ما بلغت". وانظر: "الأصل"، للشيباني (٦/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>