(٢) انظر: "نهاية المطلب"، للجويني (١٩/ ٣١٤)، حيث قال: "ومما يتصل بذلك أن المدبِّر إذا مات، وخلف العبد المدبَّر وتركة يفي ثلثها بقيمة العبد لولا دين مستغرق، فلا يحكم بنفوذ العتق ما لم يَبرأ من الدين". (٣) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ٣٢٨)، حيث قال: "المريض إذا أعتق عبيده في المرض، أو دَبَّرهم، أو وصى بعتقهم ومات، ثم ظهر- عليه دين، وهم يخرجون من ثلثه في الظاهر، فأعتقناهم، ثم ظهر عليه دين يستغرق التركة، تبينَّا بطلان عتقهم، وبقاء رقهم، فيباعون في الدين، ويكون عتقهم وصية، والدين مقدم على الوصية". (٤) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٤/ ١٢٢)، حيث قال عن المدبر: "ولا يتعلق الدين برقبته؛ لأن رقبته لا تحتمل البيع لما بينَّا، ولتعلق بكسبه، ويسعى في ديونه بالغة ما بلغت". وانظر: "الأصل"، للشيباني (٦/ ٤٤٨).