(٢) في مذهب أحمد روايتان؛ الأولى: وافق فيها الشافعي، وهو المذهب. والثانية: وافق فيها مالكًا. يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد"، لابن قدامة (٣٣٢/ ٢)، حيث قال: "ويصح تدبير الكافر؛ لأنه يصح إعتاقه. فإن أسلم مدبره، أمر بإزالة ملكه عنه؛ لأن الكافر لا يُمكن من استدامة الملك على مسلم، مع إمكان بيعه. وفيه وجه آخر: أنه لا يُباع؛ لأنه استحق الحرية بالموت، فأشبه أم الولد إذا أسلمت، ولكن تزال يده عنه، وينفق عليه من كسبه". (٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٥٢، ٤٥٣)، حيث قال: "وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدًا له نصرانيًّا فأسلم العبد. قال مالك: يحال بينه وبين العبد، ويُخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قُضي دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر".