للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يُباع عليه، أو أنه ينتظر ذلك، ولكنه لا يُمَكَّن النصراني من أن يَخدمه؟ أي: يُمنع المسلم أو يُحال بين المسلم وبين النصراني من أن يَخدم غيره؛ لأنَّ خدمته للنصراني ذلك ذُل ونزول، والإسلام يَعلو ولا يُعلى عليه.

* قوله: (فَيُسْلِمُ الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ) (١).

وأحمد (٢).

* قوله: (يُبَاعُ عَلَيْهِ سَاعَةَ يُسْلِمُ، وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ).

والإمامان الشافعي وأحمد يقولان بالتَّنجيز، فلا فرصة هنا ما دام قد أسلم فإنه يُباع عليه، وَيخرج من ملكه حتى وإن كان ذلك معلقًا.

فلا يُمكن سيده من استخدامه، وإنَّما يحال بينهم، ويبقى التدبير.

* قوله: (وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّصْرَانِيِّ، وَلَا يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَبِينَ أَمْرُ سَيِّدِهِ؛ فَإِنْ مَاتَ عُتِقَ الْمُدَبَّرُ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْن يُحِيطُ بِمَالِهِ (٣). وَقَالَ


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٨/ ١٣٥)، حيث قال: "وعبد الحربي إذا أسلم، أو عبد الذمي، فإنه لا يقر على ملكه، ويقال له: إن بعته، أو أعتقته، وإلا بعناه عليك؛ لقول الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
(٢) في مذهب أحمد روايتان؛ الأولى: وافق فيها الشافعي، وهو المذهب. والثانية: وافق فيها مالكًا.
يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد"، لابن قدامة (٣٣٢/ ٢)، حيث قال: "ويصح تدبير الكافر؛ لأنه يصح إعتاقه. فإن أسلم مدبره، أمر بإزالة ملكه عنه؛ لأن الكافر لا يُمكن من استدامة الملك على مسلم، مع إمكان بيعه. وفيه وجه آخر: أنه لا يُباع؛ لأنه استحق الحرية بالموت، فأشبه أم الولد إذا أسلمت، ولكن تزال يده عنه، وينفق عليه من كسبه".
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٧/ ٤٥٢، ٤٥٣)، حيث قال: "وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدًا له نصرانيًّا فأسلم العبد. قال مالك: يحال بينه وبين العبد، ويُخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قُضي دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>