للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي النَّصْرَانِيِّ يُدَبِّرُ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا).

ومعنى هذا أنه يجوز -أيضًا- لغير المسلم أن يدبر، فالنصراني يَملك كما يملك المسلم أيضَّاَ الرقيق، لكن هذا النصراني إذا دَبَّر عبدًا له فأسلم هذا العبد، أو كان مسلمًا، فما الحكم: هل يبقى تحت سلطته، والله تعالى يقول: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١]، أو يخرج من داره؟ وإذا كان يخرج فهل بمجرد أن يُسلم هذا العبد


= ذمته يمنع من إيجاب الحج؛ لأنه فقد شرطًا من شروط الحج، وهو الاستطاعة.
مذهب الحنفية، يُنظر: "النتف في الفتاوى"، للسغدي (١/ ٢٠٣)، حيث قال: "الذي كان له زاد وراحلة وعليه دين بقدر ذلك أو أكثر أو أقل فليس عليه الحج".
ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" حيث قال: "لا يجب الحج باستطاعة بدين، ووجب باستطاعة بغير دين، وحاصله أنه لا يجب على الشخص أن يستدين مالًا في ذمته ليَحج به، وهو مكروه أو حرام، كما في (ح)، قال تت: وظاهره كانت له جهة وَفَّى منها ذلك الدين أو لا، وقد قيل في "الشامل" بكون الدين لا يُرجى وفاؤه، وذلك بأن لا يكون عنده ما يقضيه به، ولا جهة له يوفي منها، وإلا وجب عليه الحج به".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي"، للعمراني (٤/ ٢٩)، حيث قال: "وإن كان عليه دين لا يَفضل عنه ما يكفيه لحجه لم يجب عليه الحج، حالًّا كان الدَّين أو مؤجلًا، نص عليه في "الإملاء"؛ لأن الحال على الفور، والحج على التراخي. وعليه ضرر في بقاء الدين المؤجل في ذمته، ففدم على الحج. وكذلك لا يجب عليه الحج إلا بعد أن يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته ما يكفيه للحج؛ لأن النفقة على الفور، والحج على التراخي".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٤/ ٣٤٢)، حيث قال: " (ومن أراد سفرًا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه)، وجملة ذلك: أن من عليه دين إذا أراد السفر، وأراد غريمه منعه، نظرنا؛ فإن كان محل الدين قبل محل قدومه من السفر، مثل أن يكون سفره إلى الحج لا يقدم إلا في صفر، ودينه يحل في المحرم أو ذي الحجة، فله منعه من السفر؛ لأن عليه ضررًا في تأخير حقه عن محله".

<<  <  ج: ص:  >  >>