للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا هو أيضًا قول الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يمُونُ أُمَّ وَلَدٍ).

يعني: تكون أم ولد مطلقًا؛ سواء ولدت له وهي في ملك غيره، أو حملت منه وهي في ملك غيره، فانتقلت إليه وهي حبلى، فإنها تكون أم ولد، عند أبي حنيفة (٣).

قوله (وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ إِذَا مَلَكَهَا وَهِيَ حَامِلٌ).

فهذه المسألة حصل فيها خلاف بين مالك وبين الشافعي وأحمد، فالإمامان (الشافعي وأحمد) يقولان: "إذا حملت وولدت وهي في ملك غيره، أو حملت منه وانتقلت إليه في ملكه وهي بعد حامل لم تضع، فإنها تزال أَمَة لا تكون أم ولد".


(١) في مذهب الشافعية قولان. يُنظر: "البيان"، للعمراني (٨/ ٥٢١)، حيث قال: "إذا علقت منه بحُرٍّ في غير ملك، مثل: أن يَطأها بشبهة، فإنها لا تَصير أم ولد له في الحال؛ لأنهَا ليست بمملوكة له، فإن ملكها بعد ذلك، فهل تصير أم ولد له؟ فيه قولان؛ أحدهما: تصير أم ولد له؛ لأنها علقت بحُرٍّ منه، فهو كما لو علقت منه في ملكه. والثاني: لا تصير أم ولد له؛ لأنها علقت منه في غير ملكه، فهو كما لو علقت منه في زوجية أو زنا بها". وانظر: "روضة الطالبين"، للنووي (١٢/ ٣١٢).
(٢) يُنظر: "كشاف القناع "، للبهوتي (٤/ ٥٦٨)، حيث قال: " (وإن أصابها) أي: أصاب أَمَة (في ملك غيره بنكاح) بأن تَزَوَّجها، (أو) أصاب أَمَة غيره بـ (شبهة) بزوجته الرقيقة التي لم يشترط حرية ولدها، ثم ملكها (عتق الحمل)؛ لأنه ولده و (لا) يعتق عليه إن أصابها في ملك غيره (بزنا)، ثم ملكها؛ لأن نسبه غير لاحق به، فليس رحمه، بل هو كالأجنبي، كما تقدم، (ولم تصر أم ولد)؛ لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن وَطِئ أَمَته فَوَلدت … "، وهذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أَمَته ". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ٤٧١).
(٣) يُنظر: "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري "، للحدادي (٢/ ١٠٧)، حيث قال: "كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو لبعضها، فهي أم ولد له، وكذا إذا ثبت نسب ولد مملوكة من غير سيدها بنكاح أو بوطء شبهة، ثم ملكها، فهي أم ولد له من حين ملكها".

<<  <  ج: ص:  >  >>