(٢) يُنظر: "كشاف القناع "، للبهوتي (٤/ ٥٦٨)، حيث قال: " (وإن أصابها) أي: أصاب أَمَة (في ملك غيره بنكاح) بأن تَزَوَّجها، (أو) أصاب أَمَة غيره بـ (شبهة) بزوجته الرقيقة التي لم يشترط حرية ولدها، ثم ملكها (عتق الحمل)؛ لأنه ولده و (لا) يعتق عليه إن أصابها في ملك غيره (بزنا)، ثم ملكها؛ لأن نسبه غير لاحق به، فليس رحمه، بل هو كالأجنبي، كما تقدم، (ولم تصر أم ولد)؛ لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن وَطِئ أَمَته فَوَلدت … "، وهذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أَمَته ". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ٤٧١). (٣) يُنظر: "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري "، للحدادي (٢/ ١٠٧)، حيث قال: "كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو لبعضها، فهي أم ولد له، وكذا إذا ثبت نسب ولد مملوكة من غير سيدها بنكاح أو بوطء شبهة، ثم ملكها، فهي أم ولد له من حين ملكها".