"شروط إقامة السيد الحَد على مملوكه: وأما المولى الذي يملك إقامة الحد على مملوكه. فلا خلاف على المذهب: أن المولى إذا كان رجلًا، بالغًا، عاقلًا، عالمًا، مسلمًا، حرًّا، عدلًا، فله إقامة الحد على مملوكه ". انظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (١٢/ ٣٨٠). وفي مذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد"، لابن قدامة (٤/ ١٠٧، ١٠٨)، حيث قال: "للسيد إقامة الحد على رقيقه؛ لقول النبي: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد". ولا يملك إقامته إلا بشروط أربعة: أحدها: أن يكون مكلفًا، عالمًا بالحدود وكيفية إقامتها؛ لأنه إذا لم يعلم لا يمكنه الإتيان به على وجهه. الشرط الثاني: أن يختص بالمملوك، فأما المشترك، والأمة المزوجة، والمكاتبة، فلا يُقيم الحد عليهم إلا الإمام؛ لأن ابن عمر قال ذلك، ولا مخالف له في الصحابة، ولأنه لم تكمل ولايته عليهم، فأشبهوا من بعضه حر. الشرط الثالث: أن يكون الحد جلدًا؛ كحد الزنا والشرب والقذف، فأما القطع والقتل في الردة، فلا يملكه. الشرط الرابع: أن يثبت عنده سببه بإقرار، أو بيِّنة". (١) سبق أن ذكرنا أنهم اتفقوا على أن السيد له وطء أم ولده، كما قال ابن القطان: "واتفقوا أن لسيدها وطأها حاملًا أو غير حامل ما لم يمنعه من ذلك مانع شرعي ". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١٢٦/ ٢)، وعليه فدون الوطء من باب أَوْلَى. (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ٢٩٤) عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء، أن عمر قال: "الأمة إذا أسلمت، وعَفَّت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت -أو قال: زنت- رقت ".