للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ كَانَ مَأْخُوذًا عَلَى وَجْهِ المُعَافَصَةِ (١) مِنْ حِرْزٍ يُسَمَّى سَرِقَةً (٢)، وَمَا كَانَ مِنْهَا يَعُلو مَرْتبَةً وَقُوَّةَ سُلْطَانٍ سُمِّيَ غَصْبًا (٣).

النوع الثالث؟ الجناية على الأموال، وذكر تحتها أربعة أنواع (٤):

الأول: قطع الطريق:

قال: "وهذا ما كان مأخوذا بحرب سمي حرابة إذا كان بغير تأويل "،


= حق، أو لخلعه، فللعدل قتالهم ". وقوله: "الباغية"، أي: الفرقة الباغية -وهذا باعتبار الغالب، وقد يكون واحدًا- كما أفاده الشيخ عليش في إيضاحه للتعريف في الموضع نفسه.
وستأتي المسألة مفصلة، وعندها نذكر تعريف البغي في المذاهب.
(١) في المطبوع بالعين، وصوابها: بالغين المعجمة: المغافصة، وهي: الأخذ على غرة.
يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (٧/ ٦١)، حيث قال: "غفص: غافص الرجل مغافصة وغفاصًا: أخذه على غرة".
قال الفيومي: "غافصت فلانًا إذا فاجأته وأخذته على غرة منه، وأخذت الشيء مغافصة، أي: مغالبة". "المصباح المنير" (٢/ ٤٤٩).
(٢) مفاد كلامه رحمه الله أنه لا بد في السرقة من أخذ في خفية من حرز. يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٢٩١). حيث قال ابن عرفة: "السرقة: أخذ مكلف حرًّا لا يعقل لصغره، أو مالًا محترمًا لغيره نصابًا أخرجه من حرز بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه ". وسيأتي باب في حد السرقة، ونورد فيه ما يتعلق بالاختلات في التعريف بين المذاهب.
(٣) أفاد رحمه الله أن الغصب لا بد فيه من قوة. يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٢٩٢). حيث قال نقلا عن القاضي عياض: "والغصب أخذه بالقوة والسلطنة". فائدة: يُطلق الغصب على الأخذ بقوة، ويتكلم الفقهاء عن ذلك في الغصب من أبواب المعاملات المالية.
ويُطلق الغصب على جميع أنواع أخذ المال. يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٢٩١).
حيث قال نقلاً عن القاضي عياض: "أخذ المال بغير حق ضروب عشرة: حرابة، وغيلة، وغصب، وقهر، وخيانة، وسرقة، واختلاس، وخديعة، وتعد، وجحد، واسم الغصب يطلق عليها كلها في اللغة … ثم قال: والغصب: أخذه بالقوة والسلطنة".
وتقدم الكلام عليه مفصلًا في باب الغصب.
(٤) يُنظر الحواشي السابقة في المتن، فقد قدمنا الكلام على أنواع الجنايات وتعاريفها.

<<  <  ج: ص:  >  >>