للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

قوله: (وَجِنَايَاتٌ عَلَى الأَمْوَالِ؛ وَهَذِهِ مَا كَانَ مِنْهَا مَأْخُوذًا بِحَرْبٍ سُمِّيَ حِرَابَةً (٢) إِذَا كَانَ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ، وَإِنْ كَانَ بِتَأْوِيلٍ سُمِّيَ بَغْيًا (٣)،


= آبائكم فَإِن ذَلِك كفر بكم. الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّة نكالًا من الله وَالله عَزِيز حَكِيم "، فَهَذَا مَنْسُوخ الخط ثَابت الحكم ".
(١) أخرج أحمد (٢١٥٩٦) عن زيد، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة"، فقال عمر: "لما أنزلت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: أكتبنيها، قال شعبة: فكأنه كره ذلك، فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم ".
(٢) والفقهاء يعبرون عن هذا الباب بباب (الحرابة)، أو (حد قطاع الطريق)، أو (حد المحاربين)، ونحوه. يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٤/ ١١٤). حيث قال في تعريف المحاربين: "هم القوم يجتمعون لهم منعة بأنفسهم يحمي بعضهم بعضًا، ويتناصرون على ما قصدوا إليه ويتعاضدون عليه، وسواء كان امتناعهم بحديد أو خشب أو حجارة، ويكون قطعهم على المسافرين في دار الإسلام من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم، هذا عند أبي حنيفة وأصحابه ".
وقريب منهم المالكية، إلا أنهم يشترطون طريقًا يتعذر معه الغوث كالفلاة التي يقل المرور بها. يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٣٣٥)، حيث قال: "المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك، أو آخذ مال مسلم أو غيره: على وجه يتعذر معه الغوث ".
ونحوه عند الشافعية. يُنظر: "المنهاج" للنووي، (ص ٣٠١) حيث قال: "باب (قاطع الطريق): هو مسلم مكلف له شوكة -لا مختلسون- يتعرضون لآخر قافلة، يعتمدون الهرب، والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم -لا لقافلة عظيمة- وحيث يلحق غوث ليسوا بقطاع، وفقد الغوث يكون للبعد أو لضعف ".
ويُلحظ هنا أن الشوكة نسبية؛ فإذا قدروا على شرذمة قليلة، فهم قطاع، مع أنهم لو تعرضوا لقافلة كبيرة، لم يكونوا قطاعًا.
ونحوه مذهب الحنابلة؛ ينظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٧٨)، حيث قال: "وهم قطاع الطريق المكلفون الملتزمون -ولو أنثى- الذين يعرضون للناس بسلاح -ولو بعصا وحجارة- في صحراء أو بنيان أو بحر، فيغصبونهم مالًا محترمًا قهرًا مجاهرة".
وسيأتي ذلك مفصلاً في كتاب (الحدود).
(٣) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ١٩٥). حيث قال "الباغية: فرقة خالفت الإمام لمنع=

<<  <  ج: ص:  >  >>