للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحابة - رضي الله عنهم - (١)

قوله: (فَلْنَبْتَدِئ مِنْهَا بِالحُدُودِ الَّتِي فِي الدِّمَاءِ، فَنَقُولُ: إِنَّ الوَاجِبَ فِي إِتْلَافِ النُّفُوسِ وَالجَوَارِحِ هُوَ إِمَّا قِصَاصٌ وِإمَّا مَالُ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الدِّيَةَ).

أدخل المؤلف عقوبة القصاص والدية ضمن الحدود، وأكثر الفقهاء يجعلها عقوبة مستقلة، وهذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح.

قوله: (فَإِذَنْ النَّظَرُ أَوَّلًا فِي هَذَا الكِتَابِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:


= الديلي، أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: "نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى"، أو كما قال، فجلد عمر في الخمر ثمانين.
وهذه رواية منقطعة. يُنظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٨/ ٧١٦)، حيث قال: "وهو مرسل ثور بن زيد لم يدرك عمر".
وأما عبد الرحمن بن عوف؛ فكان حاضرًا، وأشار بثمانين كما تقدم عند مسلم في الحاسْية السابقة، ولم يقل: "إذا هذى افترى … " بل قاله علي - رضي الله عنه - بحضوره؛ فقد أخرج الحاكم (٤/ ٤٢١٧)، وغيره عن وبرة الكلبي، قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر - رضي الله عنه - فأتيته وهو في المسجد معه عثمان بن عفان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير - رضي الله عنهم - متكئ معه في المسجد فقلت: "إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة، فقال عمر: "هم هؤلاء عندك فسلهم "، فقال علي - رضي الله عنه -: "نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون "، فقال عمر: "أبلغ صاحبك ما قال "، فجلد خالد ثمانين، وجلد عمر ثمانين، وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنهمك في الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل الضعيف التي كانت منه الزلة جلد أربعين، ثم جلد عثمان ثمانين وأربعين. قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " قال الذهبي في "التلخيص ": "صحيح "، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٧/ ١١١)، وصوب أنه "ابن وبرة"، وليس "وبرة".
(١) يعني: أنهم رأوا العمل بذلك؛ أخرج البخاري (٦٧٧٩) عن السائب بن يزيد، قال: "كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ".

<<  <  ج: ص:  >  >>