للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّظَرُ فِي القِصَاصِ، وَالنَّظَرُ فِي الدِّيَةِ، وَالنَّظَرُ فِي القِصَاصِ يَنْقَسِمُ إِلَى القِصَاصِ فِي النُّفُوسِ، وَإِلَى القِصَاصِ فِي الجَوَارِحِ، وَالنَّظَرُ أَيْضًا فِي الدِّيَاتِ يَنْقَسِمُ إِلَى: النَّظَرِ فِي دِيَاتِ النُّفُوسِ، وَإِلَى النَّظَرِ فِي دِيَاتِ قَطْعِ الجَوَارِحِ وَالجِرَاحِ، فَيَنْقَسِمُ أَوَّلًا هَذَا الكِتَابُ إِلَى كتَابَيْنِ؛ أَوَّلُهُمَا: يُرْسَمُ عَلَيْهِ كِتَابُ القِصَاصِ، وَالثَّانِي: يُرْسَمُ عَلَيْهِ كِتَابُ الدِّيَاتِ).

أشار المولف إشارة عامة إلى طريقته في هذا الكتاب، وأنه قسمه إلى قسمين:

القسم الأول: القصاص، وينقسم إلى قسمين:

الأول: القصاص في النفوس.

والثاني: القصاص في الجوارح.

القسم الثاني: الديات، وينقسم إلى قسمين أيضًا:

الأول: ديات النفوس.

والثاني: ديات قطع الجوارح أو الجراح.

واعلم أن الأصل في القتل العمد القصاص، إلا إذا رضي أولياء المقتول أو بعضهم بالدية، أما القتل الخطأ وشبه العمد فليس فيه إلا الدية، وهي على العاقلة (١).

وقوله: "وإلى القصاص في الجوارح ": ذلك أن القصاص لا يكون دائمًا في إزهاق النفس؛ فقد يكون في قطع عضو، أو في جدع أنف، أو قطع أذن، أو فقء عين، أو غير ذلك من أعضاء الإنسان وأجزاء بدنه.

وما كان من أعضاء الإنسان واحدًا ففيه الدية كاملة؛ كاللسان والذكر، وما كان منه اثنان ففيه نصف الدية؛ كالعينين والشفتين والأذنين ونحو ذلك (٢).

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) يأتي توثيقه مفصلًا إن شاء الله.
(٢) يأتي توثيق كل ذلك مفصلًا إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>