ومذهب الشافعية. يُنظر: "نهاية المحتاج" (٧/ ٢٤٧)، حيث قال: " (عمد وخطأ وشبه عمد) أخَّره عنهما لأخذه من كل منهما شبهًا". ومذهب الحنابلة. يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام ابن حنبل " للحجاوي (٤/ ١٦٣)، حيث قال: "والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القصاص به، وشبه عمد، وخطأ". (٢) يُنظر: "مناهج التحصيل" للرجراجي (١٠/ ١٢٣)، حيث قال: "وإذا فعل الأب بابنه مثل ما فعل المدلجي بابنه؛ ففيه تغلظ الدية، وهو الذي قال فيه مالك: يشبه العمد بلا خلاف ". (٣) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ١٩)، حيث قال: "إن لطمه أو وكزه فمات: فتخرج على الروايتين في نفي شبه العمد وإثباته ". (٤) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨٣)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٣٦) عن عمر؛ أنه قال: "في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة". (٥) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨٤)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٣٧) عن علي، قال: "في شبه العمد ثلاث وثلاثون حفة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة". (٦) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨٥)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٣٦) عن عثمان، وزيد بن ثابت، قالا: "في المغلظة أربعون جذعة خلفة، وتلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون ".