للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى كلٍّ فإن الإمام له أن ينظر إلى المصلحة في ذلك؛ فإن رأى المصلحة في إقامة الحد على هؤلاء جميعًا، فيقتلون؛ ردعًا لهم، وغلقًا لباب الشر حتى لا يتساهل الناس في شأن الدماء، فله أن يفعل.

قوله: (وَأَمَّا صِفَةُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ القِصَاصُ؛ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ العَمْدُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ القَتْلَ صِنْفَانِ: عَمْدٌ، وَخَطَأٌ، وَاخْتَلَفُوا فِي: هَلْ بَيْنَهُمَا وَسَطٌ أَمْ لَا؟ وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ شِبْهَ العَمْدِ، فَقَالَ بِهِ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (١)، وَالمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ نَفْيُهُ إِلَّا فِي الابْنِ مَعَ أَبِيهِ (٢)، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ يَتَخَرَّجُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ رِوَايَةٌ أُخْرَى (٣)، وَبِإِثْبَاتِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ (٤)، وَعَلِيٌّ (٥)، وَعُثْمَانُ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (٦)،


(١) هذا مذهب الحنفية. يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٥/ ٢٢)، حيث قال: "القتل المتعلق بالأحكام خمسة: عمد، وشبه عمد".
ومذهب الشافعية. يُنظر: "نهاية المحتاج" (٧/ ٢٤٧)، حيث قال: " (عمد وخطأ وشبه عمد) أخَّره عنهما لأخذه من كل منهما شبهًا".
ومذهب الحنابلة. يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام ابن حنبل " للحجاوي (٤/ ١٦٣)، حيث قال: "والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القصاص به، وشبه عمد، وخطأ".
(٢) يُنظر: "مناهج التحصيل" للرجراجي (١٠/ ١٢٣)، حيث قال: "وإذا فعل الأب بابنه مثل ما فعل المدلجي بابنه؛ ففيه تغلظ الدية، وهو الذي قال فيه مالك: يشبه العمد بلا خلاف ".
(٣) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ١٩)، حيث قال: "إن لطمه أو وكزه فمات: فتخرج على الروايتين في نفي شبه العمد وإثباته ".
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨٣)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٣٦) عن عمر؛ أنه قال: "في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة".
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨٤)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٣٧) عن علي، قال: "في شبه العمد ثلاث وثلاثون حفة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة".
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٨٥)، وابن أبي شيبة (٩/ ١٣٦) عن عثمان، وزيد بن ثابت، قالا: "في المغلظة أربعون جذعة خلفة، وتلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون ".

<<  <  ج: ص:  >  >>