للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك؟ هذا الذي يريد أن يذكره المؤلف في هذه المسألة (١).

قوله: (أَمَّا النَّضْحُ: فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: هَذَا خَاصٌّ بِإِزَالَةِ بَوْلِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، وَقَوْمٌ فَرَّقُوا بَيْنَ بَوْلِ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى).


(١) اختلف العلماء في وجوب تكرار غسل النجاسة بالماء.
فقيل: إن كانت النجاسة مرئية كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، وإن كانت غير مرئية وجب غسلها ثلاثًا، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب ونحوها، وهذا مذهب الحنفية.
يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (١/ ٣٥، ٣٦) حيث قال: "إزالة النجاسة بالماء، وبكل مائع طاهر كالخل (م زف) وماء الورد، فإن كان لها عين مرئية، فطهارتها زوالها، ولا يضر بقاء أثر يشق زواله، وما ليس بمرئية، فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارته، ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعًا للوسوسة، ولا بد من العصر في كل مرة، وكذلك يقدر في الاستنجاء".
ومذهب مالك: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقًا ما عدا الكلب، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (١/ ٧٨) حيث قال: " (قوله: ويطهر محل النجَس) هو بفتح الجيم أي: النجاسة أي: يطهر محل النجاسة مطلقًا؛ سواء كانت معفوًّا عنها أم لا بغسله ولا يطلب بالتثليث في غسل النجاسة". وانظر: "شرح مختصر خليل" (١/ ١١٤) للخرشي.
ومذهب الشافعية كذلك إلا أنهم ألحقوا الخنزير بالكلب "روضة الطالبين" للنووي (١/ ٣١، ٣٢) حيث قال: "الواجب في إزالة النجاسة الغسل إلا في بول صبي لم يطعم، ولم يشرب سوى اللبن، فيكفي فيه الرش، ولا بد فيه من إصابة الماء جميع موضع البول … وطهارة ما ولغ فيه الكلب أو تنجس بدمه، أو بوله، أو عرقه، أو شعره، أو غيرها من أجزائه وفضلاته، أن يغسل سبع مرات، إحداهن بتراب، وفيما سوى الولوغ وجه شاذ أنه يكفي غسله مرة، كسائر النجاسات، والخنزير كالكلب على الجديد".
ومذهب الحنابلة: يجب غسل جميع النجاسات سبعًا، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١٠٢) حيث قال: " (يُشْترط لـ) تطهير (كل متنجس حتى أسفل خف، و) أسفل (حذاء) بالمد وكسر المهملة أوله، أي نعل (و) حتى (ذيل امرأة سبع غسلات)؛ لعموم حديث ابن عمر، وقياسًا على نجاسة الكلب والخنزير … فيجزئ (إن أنقت) السبع غسلات النجاسة (وإلا) بأن لم تنق بها (فـ) يزيد على السبع (حتى تنقى) النجاسة (بماء طهور) أي: يُشْترط أن تكون كل غسلة من السبع بماء طهور".

<<  <  ج: ص:  >  >>