للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا القول نُسِبَ إلى الإمام الأوزاعي (١).

وهذا هو مذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهي روايةٌ للمالكية (٤)، والثاني: هذا قول الجمهور.

قوله: (فَقَالُوا: يُنْضَحُ بَوْلُ الذَّكرِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الأُنْثَى).

وقد ورد فيه حديث سيذكره المؤلف.

قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: الغَسْلُ طَهَارَةُ مَا يُتَيَقَّنُ بِنَجَاسَتِهِ، وَالنَّضْحُ طَهَارَةُ مَا شَكَّ فِيهِ).

وهَذَا هو المشهور في مَذْهب المالكية (٥)، وهو قول أبي حنيفة (٦) أيضًا.


(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١١٤) حيث قال: "وممن فرق بين بول الغلام وبول الجارية أم سلمة … وبه يقول قتادة … والأوزاعي".
(٢) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٢٤١) حيث قال: " (وما تنجس) من جامدٍ (ببول صبي لم يطعم) بفتح الياء: أي: يتناول قبل مضي حولين (غير لبن) للتغذي (نضح) بضاد معجمة وحاء مهملة، وقيل معجمة أيضًا، ولو كان اللبن من غير آدمي أو من غير طاهر".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٨٩) حيث قال: " (وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة نجس) صرح به الجمهور، كبول الكبير، لكن، (يجزئ نضحه وهو غمره بالماء وإن لم ينفصل) الماء عن المحل (ويطهر المحل به)، أي: بالنضح بول الغلام المذكور".
(٤) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٩٤) حيث قال: "ولابن وهب يغسل بول الصبية، ولنضح بول الغلام، وقيل بطهارة بول مَنْ لم يأكل الطعام من الآدمي (قوله: أكل الطعام أم لا) اختلف فيما المراد بالطعام، فأخذ من "الاستذكار" أنه المعتاد، واقتصر ابن بطال على أن المراد اللبن".
(٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٢٨٨)، وفيه قال: "فمن استيقن حلول المني في ثوبه، غسل موضعه منه إذا اعتقد نجاسته كغسله سائر النجاسات على ما قد بينا، وإنْ لم يعرف موضعه غسله كله، فإن شك هل أصاب ثوبَه شيءٌ: منه أم لا، نضحه بالماء على ما وصفنا". وانظر: "إكمال المعلم" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٣٦).
(٦) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١/ ٧٠٢)، وفيه قال: "وقيل: النضح: هو الرش في موضع الشك لدفع الوسوسة". (ينظر ذلك عند الشافعية والحنابلة أيضًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>