للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قوله: (وَمِنْ طَرِيقِ المَعْنَى قَالُوا: وَلَمَّا كَانَ قَتْلُهُ مُحَرَّمًا كقَتْلِ الحُرِّ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ القِصَاصُ فِيهِ كَالقِصَاصِ فِي الحُرِّ.

وَأَمَّا قَتْلُ المُؤْمِنِ بِالكَافِرِ الذِّمّيِّ، فَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ (١)، وَالثَّوْرِيُّ (٢)، وَأَحْمَدُ (٣) وَدَاوُدُ (٤)، وَجَمَاعَةٌ (٥)، وَقَالَ قَوْمٌ: يُقْتَلُ بِهِ، وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ (٦)، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (٧)، وَقَالَ مَالِكٌ (٨)، وَاللَّيْثُ (٩): لَا يُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ غِيلَةً، وَقَتْلُ الغِيلَةِ أَنْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ وَبِخَاصَّةٍ عَلَى مَالِهِ).


(١) يُنظر: "مغني المحتاج" (٥/ ٢٣١)؛ حيث قال: " (فلا يقتل مسلم) ولو زانيًا محصنًا (بذمي) ".
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٣/ ٥٤)؛ حيث قال: "وبه قال سفيان الثوري".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٢٦٧)؛ حيث قال: "و (لا) يقتل (مسلم ولو ارتد) بعد القتل (بكافر) كتابي أو غيره ذمي أو معاهد".
(٤) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٢٠)؛ حيث قال: "وإن قتل مسلم عاقل بالغ: ذميًّا، أو مستأمنًا، عمدًا أو خطأ، فلا قوٍ د عليه، ولا دية، ولا كفارة، ولكن يؤدب في العمد خاصة، ويسجن حتى يتوب؛ كفًّا لضرره".
(٥) منهم: إسحاق، وأبو ثور، وحكي ذلك عن: ابن شبرمة والأوزاعي. انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٣/ ٥٤).
(٦) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ٥٣٤)؛ حيث قال: " (فيقتل الحر بالحر وبالعبد) غير الوقف كما مر خلافًا للشافعي … (والمسلم بالذمي) خلافًا له".
(٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٢١)؛ حيث قال: "وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وعثمان البتي: يقتل المسلم بالذمي".
(٨) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٢٣٨)؛ حيث قال: " (إلا لغيلة) بكسر الغين المعجمة، وهي القتل؛ لأخذ المال فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة بل يقتل الحر بالعبد".
(٩) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٢١)؛ حيث قال: "إلا أن مالكًا والليث قالا: إن قتلَه قتلَ غيلةٍ، قُتِلَ به".

<<  <  ج: ص:  >  >>