(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٣/ ٥٤)؛ حيث قال: "وبه قال سفيان الثوري". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٢٦٧)؛ حيث قال: "و (لا) يقتل (مسلم ولو ارتد) بعد القتل (بكافر) كتابي أو غيره ذمي أو معاهد". (٤) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٢٠)؛ حيث قال: "وإن قتل مسلم عاقل بالغ: ذميًّا، أو مستأمنًا، عمدًا أو خطأ، فلا قوٍ د عليه، ولا دية، ولا كفارة، ولكن يؤدب في العمد خاصة، ويسجن حتى يتوب؛ كفًّا لضرره". (٥) منهم: إسحاق، وأبو ثور، وحكي ذلك عن: ابن شبرمة والأوزاعي. انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٣/ ٥٤). (٦) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ٥٣٤)؛ حيث قال: " (فيقتل الحر بالحر وبالعبد) غير الوقف كما مر خلافًا للشافعي … (والمسلم بالذمي) خلافًا له". (٧) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٢١)؛ حيث قال: "وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وعثمان البتي: يقتل المسلم بالذمي". (٨) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٢٣٨)؛ حيث قال: " (إلا لغيلة) بكسر الغين المعجمة، وهي القتل؛ لأخذ المال فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة بل يقتل الحر بالعبد". (٩) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ١٢١)؛ حيث قال: "إلا أن مالكًا والليث قالا: إن قتلَه قتلَ غيلةٍ، قُتِلَ به".