للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَالِكٌ (١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَالثَّوْرِيُّ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٦) وَغَيْرُهُمْ (٧)، سَوَاءٌ كثُرَتِ الجَمَاعَةُ أَوْ قَلَّتْ).

فِي هذِهِ الحالة يجب عند جمهور الفقهاء القصاص عليهم جميعًا؛ لاشتراكهم في ذلك.

(وَبِهِ قَالَ عُمَرُ حَتَّى رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا).

عَنْ سَعيد بن المُسيَّب، أنَّ عمر بن الخطاب قتل نفرًا، خمسةً أو سبعةً برجلٍ واحدٍ قتلوه قتلَ غيلةٍ، وقال عمر: "لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا" (٨).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٢٤٥)؛ حيث قال: " (ويقتل الجمع) غير الممالئين (بواحدٍ) إذا ضربوه عمدًا عدوانًا، ومات مكانه، أو رفع مغمورًا، واستمر حتى مات، أو منفوذ المقاتل ولم تتميز الضربات".
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٣٨)؛ حيث قال: "وأحق ما يجعل فيه القصاص إذا قتل الجماعة الواحد؛ لأن القتل لا يوجد عادة إلا على سبيل التعاون والاجتماع، فلو لم يُجْعل فيه القصاص لانسدَّ باب القصاص؛ إذ كل من رام قتل غيره استعان بغير يضمه إلى نفسه ليبطل القصاص عن نفسه".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٢٤٥)؛ حيث قال: " (ويقتل الجمع بواحدٍ) وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش، سواء أقتلوه بمحددٍ أم بغيره كأن أَلْقَوه من شاهقٍ أو في بحرٍ".
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٣/ ٦٦)؛ حيث قال: "وممَّن رأى أن يقتل النفر بالواحد … وسفيان الثوري … ".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٢٦٠)؛ حيث قال: "ويقتل العدد أي: ما فوق الواحد بواحدٍ قتلوه (إن صلح فعل كل) منهم (للقتل به) بان كان فعل كل منهم لو انفرد لوَجَب به القصاص لإجماع الصحابة".
(٦) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٣/ ٦٦)؛ حيث قال: "وممن رأى أن يقتل النفر بالواحد … وأبو ثور … ".
(٧) سعيد بن المسيب، والشعبي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والحسن البصري، وقتادة، وإسحاق؛ انظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٣/ ٦٦).
(٨) أخرجه مالك في "الموطأ" (٨٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>