(٢) في نسحة: "القاتل"، ويكون تركيب العبارة: إلا أن يرضى بإعطاء الدية القاتلُ. (فاعل مؤخر)، وهي طمس في بعض النسخ. والمعنى: أن الدية لا تجب إلا برضا المقتص منه (القاتل)، فالصواب إثبات إحدى الكلمتين دون الأُخرى، إما "المقتص منه" أو "القاتل"، وأما "للقاتل" فغلط، والله أعلم. (٣) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٤/ ٣٣٦)، حيث قال: " (وليس للولي عفو) عن الجاني (على الدية إلا برضا الجاني)، بل له العفو مجانًا أو على الدية إن رضي الجاني". (٤) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٥/ ٢٣)، حيث قال: "فالعمد: أن يتعمد الضرب بما يفرق الأجزاء؛ كالسيف والليطة والمروة والنار، وحكمه: المأثم والقود، إلا أن يعفو الأولياء، أو وجوب المال عند المصالحة برضا القاتل في ماله".