للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالثَّوْرِيُّ (١)، وَالأَوْزَاعِيُّ (٢)، وَجَمَاعَةٌ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَحْمَدُ (٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ وَأَكْثَرُ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ: وَلِيُّ الدَّمِ بِالخِيَارِ؛ إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، رَضِيَ القَاتِلُ أَوْ لَمْ يَرْضَ، وَرَوَى ذَلِكَ أَشْهَبُ (٥) عَنْ مَالِكٍ إِلَّا أَنَّ المَشْهُورَ عَنْهُ هِيَ الرِّوَايَةُ الأُولَى).

أي: إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص مقابل الدية فهل تتعين بذلك؟ أم لا بد من موافقة القاتل؟ اختنف العلماء في هذه المسألة على قولين:

الأول: أن الدية تتعين بذلك، ولا خيار للقاتل؛ لأن في ذلك حفظًا لنفسه، وإليه ذهب الجمهور.


(١) يُنظر: "الاستذكار" (٨/ ٤٨)، حيث قال: "فقال مالك في رواية بن القاسم عنه -وهو الأشهر من مذهبه- وأبو حنيفة والثوري وأصحابه وابن شبرمة والحسن بن حي: ليس لولي المقتول عمدًا إلا القصاص، ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل".
(٢) ليست في (مح) ولا في (س) ولا في (م) ولا في (ت)، والظاهر أنه غلط؛ فإن الأوزاعي يقول بعكسى هذا؛ فتمام النقل السابق عن "الاستذكار" (٨/ ٤٨): "وقال الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، وهو قول ربيعة وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيرهم"، وروى أشهب عن مالك: "ولي المقتول بالخيار؛ إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، رضي القاتل أو لم يرض".".
وفي هذا النقل توثيق لمن ذكروا في السطر التالي من كلام ابن رشد رحمهُ اللهُ.
(٣) يُنظر: "المنهاج" للنووي، (ص ٢٧٧)، حيث قال: "موجب العمد: القود، والدية بدل عند سقوطه، وفي قول أحدهما مبهمًا، وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني".
(٤) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٨٧)، حيث قال: "الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القود أو الدية، فيخير الولي بينهما ولو لم يرض الجاني".
(٥) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٤/ ٣٣٦)، حيث قال: "وقال أشهب: الخيار للولي بين ثلاثة أمور: القصاص، والعفو مجانًا، والعفو على الدية، ولا كلام للجاني وهو خلاف المذهب".

<<  <  ج: ص:  >  >>