للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنه ليس لولي الدم إلا القصاص، أو العفو من غير دية، إلا أن يرضى القاتل بدفع الدية، وإليه ذهب مالك، وغالب أصحابه على الأول.

وهذا القول -أي: الأول- يلتقي مع روح الشريعة؛ لأنه لو أبى يكون قد عرض نفسه للقتل، وهو مأمور بحفظها.

- قوله: (فَعُمْدَةُ مَالِكٍ فِي الرِّوَايَةِ المَشْهُورَةِ: حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ سِنِّ الرُّبَيِّعِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ" (١)، فَعُلِمَ بِدَلِيلِ الخِطَابِ (٢) أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا القِصَاصُ).

ذكر المؤلف الحديث مختصرًا تبعًا لابن عبد البر، حيث أورده كذلك في كتابه "الاستذكار" (٣) وهو في "الصحيحين" بسياق أتم، والشاهد فيه قوله: "كتاب الله القصاص"، فلم يخيّرهم بين القصاص وبين الدية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدلَّ ذلك على أن ليس لهم الدية إلا إذا وافق القاتل (٤).

وأجيب عن ذلك: بأن أولياء تلك المرأة التي كُسرت ثنيتها طلبوا القصاص (٥)،


(١) جزء من حديث، أخرجه البخاري في عدة مواضع من الصحيح مطولًا، وقد اقتصر على هذا القدر منه (٤٤٩٩). وهو عند مسلم (١٦٧٥) بلفظ: "سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كاب الله".
(٢) أي: مفهوم المخالفة.
(٣) يُنظر: "الاستذكار" (٨/ ٤٨).
(٤) إيضاح ذلك: أنه إذا تعين القصاص بهذا الحديث، فليس للولي حق في مال القاتل، فلا يجوز له إلزامه بشيء من ذلك، إلا أن يرضى؛ فيصح بذله للدية.
(٥) هو الحديث المذكور نفسه، وتمامه عند البخاري (٤٥٠٠) عن أنس: أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبوا، إلا القصاص، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أنس، كتاب الله القصاص"، فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره".

<<  <  ج: ص:  >  >>