(٢) أي: مفهوم المخالفة. (٣) يُنظر: "الاستذكار" (٨/ ٤٨). (٤) إيضاح ذلك: أنه إذا تعين القصاص بهذا الحديث، فليس للولي حق في مال القاتل، فلا يجوز له إلزامه بشيء من ذلك، إلا أن يرضى؛ فيصح بذله للدية. (٥) هو الحديث المذكور نفسه، وتمامه عند البخاري (٤٥٠٠) عن أنس: أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبوا، إلا القصاص، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا أنس، كتاب الله القصاص"، فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره".