يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٨٢)، حيث قال: "وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال، حتى الزوجين وذوي الأرحام". (١) ينظر للحنفية: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ١٢٣)، حيث قال: "وإذا ثبت للجميع فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والإسقاط عفوًا وصلحًا، ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط حق الباقين فيه؛ لأنه لا يتجزأ". وينظر للمالكية: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٧٧)، حيث قال: " (وسقط) القصاص (إن عفا) عن القاتل (رجل) ممن له الاستيفاء (كالباقي) في الدرجة، سواء كانوا بنين فقط، أو بنيهم فقط، أو إخوة فقط، أو بنيهم فقط أو أعمامًا فقط، أو بنيهم فقط أو موالي". وينظر للشافعية: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣٠٩)، حيث قال: "ولأحد المستحقين العفو بغير رضا الباقين". وينظر للحنابلة. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٨١)، حيث قال: "وإن عفا بعضهم وكان ممن يصح عفوه ولو إلى الدية سقط القصاص، وإن كان العافي زوجًا أو زوجة". (٢) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٧٧)، حيث قال: " (وسقط) القصاص (إن عفا) عن القاتل (رجل) ممن له الاستيفاء".