(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٠٣)، حيث قال: "مسألة: قال: (ومن قتل، أو أثى حدًّا في الحرم، أقيم عليه في الحرم)، وجملته أن من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًّا أو قصاصًا: فإنه يقام عليه حدها، لا نعلم فيه خلافًا". (٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٤٧)، حيث قال: " (مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه) خلافا للشافعي (ولم يخرج عنه للقتل لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر فيخرج من الحرم فحينئذ يقتل خارجه)، وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعًا. (ولو أنشأ القتل في الحرم قتل فيه) إجماعًا سراجية؛ ولو قتل في البيت لا يقتل فيه ذكره المصنف في الحج". (٤) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٢٤٩)، حيث قال: "ومن قتل أو قطع طرفًا أو أتى حذا خارج حرم مكة، ثم لجأ إليه أو لجأ إليه حربي أو مرتد: لم يستوف منه فيه، =