ولأن هذا إجماع من أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافًا". (٢) [الإسراء: ٣٣]، وقد فصل الشيخ الآية، بقوله: "وهذا تعدٍ". (٣) هذا مذهب المالكية. يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٦٥)، حيث قال: "والسم"، أي: إذا قتل الجاني به شخصًا فإنه لا يقتل به، وإنما يقتل بالسيف". ومذهب الشافعية: أن عليه دية شبه عمد. يُنظر: "روضة الطالبين وعمدة المفتين" للنووي (٩/ ١٢٩)، حيث قال: "فإذا أوجروه سمًّا صرفًا، أو مخلوطًا وهو مما يقتل غالبًا، سواء كان موحيًا أو غير موح فمات: لزمه القصاص، وإن كان لا يقتل غالبًا وقد يقتل: فهو شبه عمد، فلا قصاص على المشهور". وهو مذهب الحنابلة. يُنظر: "الإقناع في ففه الإمام ابن حنبل" للحجاوي (٤/ ١٦٥)، حيث قال: "سقاه سُمًّا لا يعلم به، أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه، أو خلطه بطعام وآكله فأكله وهو لا يعلم فمات: فعليه القود إن كان مثله يقتل غالبا". وللحنفية تفصيل. يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٤٢)، حيث قال: " (سقاه سُمًّا حتى مات: إن دفعه إليه حتى أكله ولم يعلم به فمات: لا قصاص ولا دية، لكنه يحبس ويعزر، ولو أوجره) السم (إيجارًا تجب الدية) على عاقلته (وإن دفعه له في شربة فشربه ومات) منه (فكالأول) ". (٤) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١١/ ٢٩٩)، حيث قال في مسألة السم: "قال آخرون: لا قود فيه ولا دية ولا كفارة، وإنما عليه ضمان الطعام الذي أفسد -إن كان لغيره- والأدب، إلا أن يؤجره إياه: فعليه القود، وهو قول أصحابنا".