للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَمَّا مَنِ اشْتَرَطَ فِي الاسْتِجْمَارِ العَدَدَ: أَعْنِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، فَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ).

لم يشترط الشافعيُّ العدد شرط صحة، وإنما اشترطه شرط كمال (١). ويشترط أحمد (٢)، والظاهرية (٣) رحمهم الله اشتراط صحة وإجزاء.

قوله: (وَأَمَّا مَنِ اشْتَرَطَ العَدَدَ فِي الغَسْلِ، وَاقْتَصَرَ بِهِ عَلَى مَحَلِّهِ الَّذِي وَرَدَ فِيهِ وَهُوَ غَسْلُ الإِنَاءِ سَبْعًا مِنْ وُلُوغِ الكَلْبِ، فَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ، وَأَمَّا مَنْ عَدَّاهُ وَاشْتَرَطَ السَّبْعَ فِي غَسْلِ النَّجَاسَاتِ فَفِي أَغْلَبِ ظَنِّي أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ مِنْهُمْ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَشْتَرِطُ الثَّلَاثَةَ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ الغَيْرِ مَحْسُوسَةِ العَيْنِ -أَعْنِي الحُكْمِيَّةَ-، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذَا تَعَارُضُ المَفْهُومِ مِنْ هَذِهِ العِبَادَةِ؛ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ فِي الأَحَادِيثِ الَّتِي ذُكرَ فِيهَا العَدَدُ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ كَانَ المَفْهُومُ عِنْدَهُ مِنَ الأَمْرِ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ إِزَالَةَ عَيْنِهَا لَمْ يَشْتَرِطِ العَدَدَ أَصْلًا، وَجَعَلَ العَدَدَ الوَارِدَ مِنْ ذَلِكَ فِي الاسْتِجْمَارِ فِي حَدِيثِ سَلْمَانَ الثَّابِتِ الَّذِي فِيهِ الأَمْرُ أَلَّا يَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ (٤) عَلَى سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ حَتَّى


(١) " أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (١/ ٥٣) لزكريا الأنصاري؛ حيث قال: "يكتفى بدون الثلاث مع الإنقاء".
(٢) "شرح منتهى الإرادات للبهوتي" (١/ ٤٠)؛ حيث قال: " (ولا يجزئ) في الاستجمار (أقل من ثلاث مسحات) إما بثلاثة أحجار ونحوها، أو بحجر واحد له ثلاث شعب".
(٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١٠٨)؛ حيث قال: "وتطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة لا يكون إلا بالماء حتى يزول الأثر أو بثلاثة أحجار متغايرة، فإن لم ينق فعلى الوتر أبدًا يزيد كذلك حتى ينقى، لا أقل من ذلك".
(٤) أخرجه مسلم (٢٦٢) عن سلمان، قال: قيل له: قد عَلَّمكم نبيكم -صلى الله عليه وسلم- كلَّ شيء حتى=

<<  <  ج: ص:  >  >>