للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجْمَعَ بَيْنَ المَفْهُومِ مِنَ الشَّرْعِ، وَالمَسْمُوعِ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ، وَجَعَلَ العَدَدَ المُشْتَرَطَ فِي غَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الكَلْبِ عِبَادَةً لَا لِنَجَاسَةٍ، كمَا تَقَدَّمَ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَأَمَّا مَنْ صَارَ إِلَى ظَوَاهِرِ هَذِهِ الآثَارِ وَاسْتَثْنَاهَا مِنَ المَفْهُومِ، فَاقْتَصَرَ بِالعَدَدِ عَلَى هَذِهِ المَحَالِّ الَّتِي وَرَدَ العَدَدُ فِيهَا، وَأَمَّا مَنْ رَجَّحَ الظَّاهِرَ عَلَى المَفْهُومِ، فَإِنَّهُ عَدَّى ذَلِكَ إِلَى سَائِرِ النَّجَاسَاتِ، وَأَمَّا حُجَّة أَبِي حَنِيفَةَ فِي الثَّلَاثَةِ، فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي إِنَائِهِ" (١).

ما ذُكر في المستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلاثًا قبل إدخالها الإناء يُحمَل على غير وجه الشرط.

والدليل على أن الثلاثة ليست بحَدِّ: أنه لو لم يُنقَ بها لزاد عليها، فنستعمل النصوص كلها، فنحمل أخبارنا على جواز الاقتصار على الثلاثة إذا أنقت ولا يقتصر عليها إذا لم تنق، فعلم أن الفرض الإنقاء.

ويجوز أن تحمل الثلاثة على الاستحسان، وإن أنقى بما دونها.

قال المصنف رحمه الله تعالى:


= الخراءة، قال: فقال: أجل "لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم".
(١) أخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨) عن أبي هريرة أنَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا توضَّأ أحدكم، فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".

<<  <  ج: ص:  >  >>