للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وأبو ثور، واحتج أبو حنيفة: بأنه قتل خطأ تجب في الدية.

القول الثاني: وجوب الدية على العاقلة، وبه قال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة وهو قول ابن مسعود -رضي الله عنهما-، ثم اختلف أصحاب هذا القول؛ فقال بعضهم: إن الدية إنما تكون من ماله.

وقال عثمان البتي: يسقط عنه من الدية قدر الحاجة التي اقتص منها.

ولا شك أن قول الجمهور أقوى سندًا، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر" (١)، وقال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي" (٢)، لا سيما والعلة فيه ظاهرة قالوا: "الحق قتله ".

* قوله: (وَلَا يُقَادُ عِنْدَ مَالِكٍ (٣) فِي الحَرِّ الشَّدِيدِ وَلَا البَرْدِ الشَّدِيد، وَيُؤَخَّرُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَمُوتَ المُقَادُ مِنْهُ).

جرت عادة الفقهاء بذكر هذه المسألة في باب الحدود، وإنما قدمها المؤلف هنا لمناسبة باب القصاص، ولكنه أشار إليها هنا إشارة مختصرة.

والذي عليه جمهور العلماء من المالكية (٤)، والشافعية (٥)،


(١) جزء من حديث أخرجه الترمذي (٣٦٦٣)، وابن ماجه (٩٧)، وقال الألباني في "صحيح وضعيف الترمذي ": "صحيح ".
(٢) جزء من حديث أخرجه أبو داود (٤٦٠٩)، وابن ماجه (٤٢)، وقال الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود": "صحيح ".
(٣) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٧٢)، حيث قال: "ابن شاس يؤخر القصاص فيما دون النفس للحر المفرط، والبرد المفرط، ومرض الجاني ".
(٤) تقدم توثيقه في المتن.
(٥) الشافعية يندبون إلى ذلك من غير إيجاب. يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٣٠٣)، حيث قال: "وتقدم للشارح أول الفصل أنه يندب في قود ما سوى النفس التأخر للاندمال، فقياسه: أنه يستحب التأخير لغير النفس حتى يزول الحر والبرد والمرض … إلخ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>