(٢) القود: القصاص، وأقدت القاتل بالقتيل، أي: قتلته به. انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٥٢٨١). (٣) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٣/ ٢١٣)؛ حيث قال: "وكل عمد سقط القصاص فيه بشبهة فالدية في مال القاتل، وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل … وهذا عمد غير أن الأول يجب في ثلاث سنين؛ لأنه مال وجب بالقتل ابتداء، فأشبه شبه العمد، والثاني يجب حالًّا؛ لأنه مال وجب بالعقد فأشبه الثمن في البيع ". (٤) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (١٥/ ٣٤٣)؛ حيث قال: "وأما دية العمد، فليست بموقتة ولا بمعلومة … تقع على القليل والكثير، فإن اصطلحوا على الدية مبهمة، فإنها تكون حالة في مال القاتل ". (٥) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد (١٥/ ٤٣٥)؛ حيث قال: "وأما الدية المغلظة في مثل ما صنع المذحجي بابنه، وفي شبه العمد على مذهب من يراه من أهل العلم، وهو قول مالك في رواية العراقيين … وقد كان ابن القاسم يقول: إنها على العاقلة كهيئة دية الخطأ. حكى ذلك عنه ابن حبيب ".